القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٦٩

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني

. قالوا الاعتماد على ديوان القاضي، نوع من الرخصة فالقاضي لكثرة اشتغاله

حادثة

(2) - قالوا لو لم يجز له الاعتماد على كتابه عند نسيانه أدى إلى الحرج والحرج مرفوع.

رأي الباحث:

يعجز أن يحفظ كل

يرى الباحث القول القائل بالاعتماد على ديوان القاضي إذا تذكر القاضي خطه وكتابته، أو قامت

البينة عليه وذلك لعدة أسباب:

أ - لن

- لقوة الأدلة التي ساقها أصحاب هذا القول.

ب- أن الحكم لا يكون إلا بقين وإلا غابت الحقوق، ومن اليقين أن يحكم الإنسان بتذكره

ج- أن الاعتماد على الديوان دون أن يتذكره القاضي، ويكتفى بمعرفة خطه وكتابته فيه من الشبهات التي

تحيط به، فالأولى تركه

ثانيا: حجية المستندات الرسمية الحديثة

إذا توفرت الشروط الثلاثة للمستند الرسمي من كونه أنه صدر من موظف عام، أومن يقدم خدمة عامة، وأن يصدر في حدود وسلطة الموظف، وأن يراعى فيه الأوضاع القانونية، فالأصل أن المستند الرسمي أو صورته يكون حجة، ودليلا إثباتيا للشخص ويعتمد عليه القاضي في قبول الدعوى ونفيها، ويصبح حجة في الدعوى تكون له قوة كبيرة في الإثبات وفي التنفيذ بشرط أن ينتفي المظهر الخارجي للمستند الرسمي من العيوب المادية كالتزوير والشطب والتحريف، فإن وجدت هذه العيوب فإنه يحق للطرف الآخر نقض الوثيقة بالطعن فيها بسب التزوير، أوالشطب وبالتالي فإن المستند لا يتمتع بالرسمية، ولا يعتد بالتصرفات المسموحة له فيها قانونا وإن انتفت هذه العيوب فإن المستند الرسمي يصبح حجة على الناس كافة، فهو من أقوى الأوراق في الإثبات

(???)

6

(222)) – ينظر في السنهوري، الوسيط، ج ?، ص، ???، (143) - (148). محمد جميل، التوثيق والإثبات، ص (302).

(62)