القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٧١المبحث الثالث: حقيقة المستندات العرفية وأنواعها وحجيتها
المطلب الأول: تعريف المستندات العرفية
يعرف المستند العرفي بعدة تعريفات منها وهي:
- عرفها الأستاذ العجلان بقوله:
11
هي
القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
المستندات التي تصدر من الأفراد، ولا يتدخل موظف عام
بتحريرها بحكم وظيفته، ويجوز أن يحررها موظف، ولكن بصفته الشخصية، وليست الوظيفية " ((224))
-
عرفها السنهوري بقوله: " هـ التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم
مي "
(TTO) 11
وعرفها الأستاذ عبد الله عوض أبو بكر بقوله: الأوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسمية،
أو موظف مختص
((226)) "
ويستخلص من هذه التعريفات السابقة للمستند العرفي أنها اجتمعت في النقاط التالية:
أن مصدر الورقة العرفية لا يتمتع بالشخصية القانونية الوظيفية، بل هو شخصية عادية
- ليس لها نظام محدد للصياغة الكتابية.
- أنها تخضع لعرف الأفراد لذلك سميت بالمستندات العرفية.
ويمكن تعريف المستند العرفي بأنه: ورقة عرفية تصدرها شخصيات فردية؛ لتوثيق حق؛ لأجل حمايته، وفقا
لأحكام عرفية.
شرح حدود التعريف:
ورقة عرفية: أي محرر تعارف الناس عليه.
- تصدرها شخصيات فردية: هذا قيد أريد به إخراج الشخصيات الوظيفية التي تحكمها الوظيفة القانونية
وتحرر باسم القانون.
(224)
(225)
(226)
العجلان القضاء بالقرائن، ج (1)، ص (240).) – ينظر في السنهوري، الوسيط، ج ?، ص (106)
) ينظر في: عبد الله عوض أبو بكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (63) - (64)،
ص ?? (6)، ???.
(64)