القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٧١

المبحث الثالث: حقيقة المستندات العرفية وأنواعها وحجيتها

المطلب الأول: تعريف المستندات العرفية

يعرف المستند العرفي بعدة تعريفات منها وهي:

- عرفها الأستاذ العجلان بقوله:

11

هي

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

المستندات التي تصدر من الأفراد، ولا يتدخل موظف عام

بتحريرها بحكم وظيفته، ويجوز أن يحررها موظف، ولكن بصفته الشخصية، وليست الوظيفية " ((224))

-

عرفها السنهوري بقوله: " هـ التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم

مي "

(TTO) 11

وعرفها الأستاذ عبد الله عوض أبو بكر بقوله: الأوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسمية،

أو موظف مختص

((226)) "

ويستخلص من هذه التعريفات السابقة للمستند العرفي أنها اجتمعت في النقاط التالية:

أن مصدر الورقة العرفية لا يتمتع بالشخصية القانونية الوظيفية، بل هو شخصية عادية

- ليس لها نظام محدد للصياغة الكتابية.

- أنها تخضع لعرف الأفراد لذلك سميت بالمستندات العرفية.

ويمكن تعريف المستند العرفي بأنه: ورقة عرفية تصدرها شخصيات فردية؛ لتوثيق حق؛ لأجل حمايته، وفقا

لأحكام عرفية.

شرح حدود التعريف:

ورقة عرفية: أي محرر تعارف الناس عليه.

- تصدرها شخصيات فردية: هذا قيد أريد به إخراج الشخصيات الوظيفية التي تحكمها الوظيفة القانونية

وتحرر باسم القانون.

(224)

(225)

(226)

العجلان القضاء بالقرائن، ج (1)، ص (240).) – ينظر في السنهوري، الوسيط، ج ?، ص (106)

) ينظر في: عبد الله عوض أبو بكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (63) - (64)،

ص ?? (6)، ???.

(64)