القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٧٧

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

ويمكن القول أن الرسائل اكتسبت حجيتها بالنظر إلى العرف، والعرف حجة شرعية معتبرة في الشريعة الإسلامية، فأعراف الناس في حياتهم اليومية ومعاملاتهم يستخدمون الرسائل؛ لأجل إظهار الحقوق والالتزامات فيما بينهم؛ لذلك فإنها تعد الرسائل حجة في باب القضاء مع توافر الشروط المطلوبة؛ فإن هذا يحقق مصالح العباد، ويجلب لهم التيسير، ويبعدهم عنهم المشقة والحرج، وهذا أصل جاءت به الشريعة

الإسلامية

((247))

(2) - حجية البرقيات ليس للبرقيات حجة في باب القضاء، ولا يعتمد عليها في إثبات الدعوى ولا نفيها كما يرى بعض الباحثين وعلة عدم حجيتها يظهر من جانبين وهما:

أ- أن كاتب البرقية لا يوقع عليها أمام الموظف المختص بإرسالها.

أن احتمالية التزوير قد تظهر باحتمال أكبر.

وعليه فإن ظهر توقيع كاتبها في أصل البرقية عند الموظف المختص (مكتب التصدير)، وانتفت احتمالية التزوير، فإن البرقية تعتبر لها حجية كحجية الرسالة الموقعة هذا إن ظهر التطابق بين أصل البرقية وصورتها؛ لأن البرقية أصل وصورة وأما إن انتفى أصل البرقية فإن قيمة البرقية الإثباتية تسقط على إثرها لأن الصورة لا تتضمن خط المرسل ولا، توقيعه، ويظهر هنا احتمال التزوير والخطأ فيها، لذلك لا يعتمد عليها في

القضاء

((248))

وإن اعترف المرسل بصدور البرقية أخذ بإقراره لا بالبرقية في الدعوى، وإن أنكر بعض ما في البرقية فإنه يؤخذ بالبرقية كقرينة في الدعوى، ويقوم القاضي بتقدير البرقية وقوتها في ذلك.

وبينما يرى بعض الباحثين أنه يمكن إعطاء البرقية صفة المستندات الرسمية نظرا لتوافر شروط المستند الرسمي وقواعده فيها

((249))

(3) - حجية الأوراق التجارية: الأوراق التجارية، أو ما تسمى بالدفاتر التجارية تعد حجة في باب القضاء على التاجر؛ وذلك لأنه بمثابة إقرار منه مكتوب سواء كتبها بخطه أم بإملائه وهذه الحجية على أن لا

(247)

(248)

) - ينظر في: العجلان، القضاء بالقرائن، ج ?، ص (273)، (274).

) - ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج (2)، ص (264)، (265). الهليل، توثيق الديون، ص (366). العجلان، القضاء بالقرائن

، ج ?، ص ???

(249)

) ينظر في: العجلان، القضاء بالقرائن، ج ?، ص ??? - ???