القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٧٨

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

يشترط فيها أن يكون الخصم الذي ينازعه تاجرا بل تتعدى إلى غيرهم من العملاء، وعلى التاجر الذي يدعي خلاف ذلك أن يثبت بالأدلة الإثباتية الأخرى صحة دعواه

((250))

وأما إن كان التاجر يدعي بدفتره أو أوراقه حقا على الآخرين فهنا تختلف حجية دفتر التاجر باختلاف الطرف المنازع من كونه تاجرا أم عميلا، فإن كان تاجرا فإن الدفاتر تعتبر حجة يعتمد عليها القاضي في إثبات الدعوى ونفيها؛ بناء قوة الدفاتر في الأحوال، والظروف المحيطة بالدعوى مع ضرورة الالتزام بشروط

معينة وهي

:

((251))

أ- أن يكون الخصمان تاجران.

ب- أن يكون النزاع ناشئا في عمل تجاري بنسبة بين الخصمين

وأما إن كان التاجر يدعي حقا في دفتره على غير التاجر (العملاء)، فإن هذه الدفتر يشترط فيها شروطا أشد من الشروط التي اشترطت في الدفتر الذي يدعي فيه التاجر حقا على الخصم، وهذه الشروط.

هي

:

أ- أن يكون محل الالتزام، سلعة قام التاجر بتوريدها إلى العميل.

ب أن يكون الالتزام مما يجوز إثباته بالبينة بالنسبة إلى العميل غير التاجر

ج- أن يكمل الدليل باليمين المتممة يوجهها القاضي إلى التاجر الذي يحتج بدفتره

مي

وبناء على هذه الشروط التي اشترطها فقهاء القانون فإن للقاضي الحق في أن يأخذ بالدفتر في إثبات الدعوى، وليس ملزما، بذلك كما يمكن للعميل الخصم أن ينقض هذا الدليل بالبينة، أو بالقرائن المتوافرة

لديه

((252))

وبناء على ما ذكر من حديث في الأوراق التجارية يمكن القول في الجملة أن الأوراق التجارية أو ما تسمى بالدفاتر التجارية هي التي تحدث عنها كثير الفقهاء وأجازوها، فيما يسمى في الفقه بدفاتر البياع والسمسار

والصراف

(250)

) - ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج ?، ص ???، ???. الهليل، توثيق الديون، ص ???. العجلان، القضاء بالقرائن، ج ?، ص (262).

(251)

- - ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج ?، ص ???. العجلان، القضاء بالقرائن، ج (1)، ص (363).

ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج ?، ص ???.

??