القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٨٠المبحث الرابع: موقف القانون العماني من المستندات الرسمية والعرفية
القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
تحدث المشرع العماني عن المستندات الرسمية والعرفية تحت مسمى المحررات الرسمية والعرفية، وأفرد لها مواد خاصة المادة ((10) إلى (37)) وسوف أتحدث عنها في هذه المطالب والفروع الأتية.
من
المطلب الأول: موقف القانون العمانى من المستندات الرسمية
تطرق القانون العماني في مواده إلى المستندات الرسمية تحت مسمى المحررات الرسمية، وجاء بها في
أربع مواد قانونية ويمكن تقسيمها إلى الفروع التالية:
الفرع الأول: تعريف المحررات الرسمية وشروطها
"1
تحدث المشرع العماني عن تعريف المحررات الرسمية، ووضع لها تعريفا جامعا مانعا، وذلك كما جاء في المادة ((10)) بقوله: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم " ((256))
ويلاحظ أن المشرع العماني اشتراط شروطا لصحة المحرر الرسمي، وإذا اختل شرطا منها فإن الجزاء القانوني المترتب على ذلك أن يفقد المستند خاصيته الرسمية القانونية، وينقلب المحرر من كونه له صفة وحجة رسمية إلى كونه مستند عرفي تنطبق عليه أحكام المحررات العرفية وهذه الشروط هي:
-1
- أن يصدر المحرر الرسمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة.
(2) - أن يكون الموظف العام مختصا بتحرير المحرر: أي مختصا موضوعيا، وزمانيا، ومكانيا.
(3) - أن يحرر المحرر وفقا للأوضاع القانونية التي سنها القانون العماني
(2) - أن يكون الموظف العام مختصا بتحرير المحرر: أي مختصا موضوعيا، وزمانيا، ومكانيا. (3) - أن يحرر المحرر وفقا للأوضاع القانونية التي سنها القانون العماني
??
) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??
(256)