القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٨١القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
الفرع الثاني: حجية المحررات الرسمية
أورد المشرع العماني المادة (??)؛ لبيان حجية المحررات الرسمية، واعتبر المحررات الرسمية حجة
قانونية ودليلا إثباتيا للشخص، وبالتالي لا يجوز هدمه إلا بطريق الطعن بالتزوير وهذا ما نصت عليه المادة المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا
أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات، فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة
(YOY) 11
الفرع الثالث: حجية صور المحررات الرسمية
جرى العرف القانوني على إعطاء الأطراف نسخة من أصل المحرر الرسمي بينما يبقى المحرر الرسمي موجودا عند الموثق القانوني، لذلك راعى المشرع العماني الصور الخطية أو الفوترغرافية وتحدث عنها في المواد (??، ??، (14))، وبين حجيتها وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها، فقد نصت المادة ((12)) " إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة الأصل، فإذا نازع في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل.
ونصت المادة (??) إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية: أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب - تكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها.
ج- لا يعتد بما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية إلا على سبيل الاستئناس. ونصت المادة ((14)) يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات، والمستخرجات المنقولة
عن المحررات الرسمية
(YOA) 11
11
???
(258)
) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??
) - ينظر في: عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (23)، ص (24).
(74)