القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٨٢

المطلب الثاني: موقف القانون العماني من المستندات العرفية

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

تحدث المشرع العماني عن المحررات العرفية في الفصل الثاني وذلك في المواد ((15)، (16)، (17)، (18)، ??) من قانون الإثبات العماني، ويمكن تقسيم هذه المواد على النحو التالي وهي: الفرع الأول: تعريف المحرر العرفي وحجيته

لم يتطرق القانون العماني إلى تعريف المحرر العرفي في مواده القانونية، وإنما تطرق إلى ذكر شرطه وحجيته، وذلك كما في المادة (? (5)) التي تنص " تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

ومع

ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا. من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل

(709) 11

ويلاحظ من نصوص المشرع أن المشرع اعتبر التوقيع شرطا لصحة المحرر العرفي، ولم يشترط شروطا أخرى له كالكتابة باللغة العربية مثلا، ولا شكلا معينا لكتابة المحرر العرفي ولعل ذلك مرده إلى عرف الناس وتعاملهم في ذلك ((260))

كما نص المشرع العماني؛ لأجل حجية المحرر العرفي على الغير في تاريخ تدوينه، أن يكون تاريخ تدوين المحرر ثابتا، ولا يكون ثابتا إلا في أحوال معينة ذكرتها المادة ((16)) من قانون الإثبات وهي

أ-

من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك

يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ

((261))

:

) - ينظر في: عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (25)

) - ينظر في: الروبي، الوسيط، ص (116).) عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (25).

Vo

(259)

(260)

(261)