القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٨٣

يصبح

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط، أو إمضاء، أو بصمة، أو من يوم أن مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم بالعلة في جسمه

هـ - من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه

غير أن هذه الأحوال قد تستثنى من قبل المحكمة المختصة على المخالصات والأوراق التجارية كما نصت

عليه المادة ((16)).

الفرع الثاني: أنواع المحررات العرفية

ذكر المشرع العماني ثلاثة أنواع للمحررات العرفية، وأعطى لكل حدوده وحجيته كما نصت عليها

المواد (??، ??، ??) من قانون الإثبات وهذه الأنواع هي:

-1

- الرسائل والبرقيات وهذا النوع تناولته المادة (??) حيث اعتبر المشرع العماني الرسائل والبرقيات حجة في الإثبات واشتراط لها شروطا حتى تكون حجيتها قانونية كما جاء في نص المادة: " تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. فإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا تعتد بها إلا على سبيل الاستئناس

((262)) "

ويفهم من عبارات المشرع أن الرسائل حجة في الإثبات بشرط وجود التوقيع عليها، وأما بالنسبة للبرقيات فإن المشرع اشتراط لهذه الحجية شرطان وهما:

أ- أن يكون أصل البرقية موجودا عند المرسل؛ وذلك لأن البرقية تكون أصل وصورة، فالأصل يكون عند المرسل؛ لأنه مكتوبا بيده عادة والصورة تكون عند المرسل إليه.

-?

ب- أن تكون البرقية موقعا عليها من قبل المرسل، وهذا شرط بديهي؛ لأن من شروط المحرر العرفي التوقيع. الدفاتر والأوراق المنزلية: اهتم المشرع العماني بالدفاتر والأوراق المنزلية باعتبارها نوعا من أنواع المحررات العرفية التي يدون الناس فيها أمورهم ومعاملاتهم واعتبرها حجة مقيدة في الإثبات وذلك في حالتين كما نصت عليه في المادة (??) من قانون الإثبات والتي ينص محتواها " لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة

على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

(76)

) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26)

(262)