القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٨٤

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

أ- إذا ذكر صراحة أنه استوفى دينه.

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته

((263))

و يلاحظ على المشرع العماني أنه لم يشترط وجود التوقيع في الدفاتر والأوراق المنزلية؛ لأجل إثبات حجيتها بخلاف الرسائل والبرقيات.

. التأشير على سند الدين: اعتبر المشرع العماني التأشير على سند الدين قرينة يستفاد منها براءة ذمة المدين، وحصول الوفاء منه، لكنها يجوز نقضها إن وجد دليل ينقض حجيتها، وهذا ما تحدث عنه قانون الإثبات في المادة ((??) والتي تنص " تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا، ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين

((264)) "

ويلاحظ أن المشرع العماني قد فرق بين حالتين في مدى حجية التأشير على الدين وهي

((265))

(1) - في حالة وجود التأشير على سند الدين في يد الدائن: وهذه الحالة اعتبره المشرع حجة قانونية على الدائن، ولو لم يكن قد وقع الدائن على التأشير أو كتبه بخطه، بشرط أن لا يخرج قط حيازته ولو لحظة من واحدة، فإن خرج التأشير من يد الدائن سقطت حجيته

(2) - في حالة وجود التأشير أو المخالصة في يد المدين: وفي هذه الحالة اعتبر المشرع العماني التأشير على سند الدين حجة ودليلا إثباتيا على براءة المدين من الدين، ولكن هذه الحجية قيدها المشرع بأن يكون التأشير مكتوبا بخط الدائن ولم يشترط توقعيه في ذلك.

???

) عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (25).) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).

) -ينظر في: حمدي عبد الجواد سالم الشكلي شرح قانون الإثبات، ص ???. الروبي، الوسيط، ص

VV

(263)

(264)

(265)