القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٨٥

المطلب الثالث: إجراءات التقاضي بالمستندات الرسمية والعرفية

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

تحدث المشرع العماني في الفصل الثالث والرابع من قانون الإثبات عن إجراءات التقاضي بالمحررات الرسمية والعرفية في المحاكم وكيفية الطعن فيها، وجاء ذلك كله في المواد (?? – ??) وفي هذا المطلب ما

يلي بيانها وذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول: إجراءات تقديم المحررات

الأصل أن الشخص لا يجبر على أن يقدم أدلة ومستندات ضده، لكن هذا الأصل يستثنى في أحوال معينة نظمها المشرع العماني، وألزم فيها الخصم بتقديم المستندات الموجودة. معه عند التقاضي، وهذه الأحوال نصت عليها المادة (??) والتي تنص" يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات

منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

ب-

، إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو

كان مثبتا لالتزاماتهما، وحقوقهما المتبادلة

ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في الطلب أوصاف المحرار، وفحواه تفصيلا بقدر ما يمكن والواقعة التي يستشهد به عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه

وبعد

((266)) "

أن يقدم الخصم طلبه إلى عدالة المحكمة بإلزام الطرف بإحضار ما في يده من محررات وفقا للأحوال التي سنها المشرع العماني، يأتي بعد ذلك دور المحكمة لتنظر في الطلب، ومدى استحقاقه، وجديته، والأحوال القانونية التي تلحقه وهذا ما نظمته المواد القانونية (??، ??، ??) فقد نصت المادة (??) من قانون الإثبات " إذا أثبت الطالب، طلبه، وأقر الخصم أن المحرر في حوزته، أو سكت، أمرت المحكمة

بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

V?

) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).

(266)