القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٨٦

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتا كافيا لصحة الطلب، وأنكر الخصم وجود المحرر، وجب على هذا الخصم أن يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده، ولا مكانه، وأنه لم يخفه، ولم يمهل البحث عنه؛ ليحرم خصمه. من الاستدلال به

.

وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه. ((267))

ونصت المادة ((22)) " يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير؛ لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد

السابقة

كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تطلب من أية جهة إدارية أن تقدم كتابة ما لديها من

المعلومات، والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة " ((268))

وكما نصت المادة ((??) من قانون الإثبات " إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضا خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي، أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منه صورته في ملف الدعوى تؤشر عليها أمانة السر بمطابقتها للأصل " ((269))

الفرع الثاني: قواعد عامة منظمة في طرق إثبات صحة المحررات

تطرق المشرع العماني في مواده القانونية إلى قواعد عامة في طرق إثبات صحة المحررات الرسمية والعرفية، وهذه القواعد العامة قد نظمتها المادتين ((24)، ? (5)) فقد نصت المادة ((24)) من قانون الإثبات العماني " للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير، وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه '

عنه

(???) "

??

) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26)) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).

(267)

(268)

(269)