القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٨٧القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
وكما نصت المادة (((25)) من قانون الإثبات " يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية. أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه
أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه
.
وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن
بالتزوير
(???) "
ويلاحظ من نصوص المشرع أن المحررات الرسمية الطعن فيها يكون بطريق التزوير فقط بخلاف المحررات العرفية، فقد أضاف المشرع إلى جانب التزوير الإنكار سواء كان بالخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو ببصمة الأصبع؛ وعلة هذا التفريق أن المحرر الرسمي قد صدر من موظف عام مما يجعل أن الأصل صحة التوقيع والخط فيها بخلاف المحرر العرفي
(???)
الفرع الثالث: قواعد في إنكار الخط وسائل التوقيع
نظم المشرع العماني قواعد إنكار الخط وسائل التوقيع من الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، وجاء هذا كله في المواد ((26)، ??، ??) فقد نصت المادة ((26)) " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاء أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها؛ لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الإصبع، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
وتجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة، ويحصل سماع الشهود، وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة، أو الإمضاء، أو الختم، أو
بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه
???
) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).
(???)
???
) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (26).
) - ينظر في: حمدي عبد الجواد وسالم الشكلي، شرح قانون الإثبات، ص) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.
???
???
???