القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٨٨القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
ويلاحظ أن المشرع العماني قد أعطى المحكمة الحق في تقدير المحرر، وفقا لما يكون دوره في الدعوى، فإن المحرر الذي أنكر منتجا في الدعوى ويكون له دور في الحكم القضائي فإن المحكمة يحق لها الأمر بتحقيق الخطوط بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود بكليهما وفقا لأحوال قانونية معينة
وكما نصت المادة ((27)) " تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر. فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر، وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول، جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها
ويأمر رئيس الجلسة بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه وأوراق المضاهاة، وأوراق الاستكتاب أمانة السر بعد التوقيع عليها منه ومن أمين السر
ويحرر محضر يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه وأصافه، ويوقع هذا المحضر من رئيس الجلسة وأمين السر
((274)) "
ونصت المادة ((29)) " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر، أو برده، أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى، فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر، أو برده، أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه
الدفاع. ((275))
الفرع الرابع: في المضاهاة وإجراءاتها
نظم المشرع العماني قواعد المضاهاة في التعامل مع الإنكار وحدد الأوراق التي يتم بها المضاهاة القانونية، وجاء ذلك في المادة (??) من قانون الإثبات العماني " تكون مضاهاة الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الإصبع، الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر المقتضى تحقيقه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة الأصبع
ولا تقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:
??
) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (30)) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??، ??.
(274)
???