القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٨٩أ- الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
خط الخصم، أو إمضاؤه الذي يكتب أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها " ((276))
الفرع الخامس: في التزوير وإجراءاته
نظم المشرع العماني قواعد الطعن في المحررات من خلال التزوير، وحدد إجراءات التعامل مع
أن
التزوير، وقد جاء ذلك في المواد ((30) - (35)) فقد نصت المادة (??) " يكون الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير يودع أمانة سر المحكمة، ويجب يتضمن التقرير الطعن بيانا بمواضع التزوير وإلا كان باطلا، كما يجب أن يعلن الطاعن خصمه خلال الأيام الثمانية التالية لإيداع التقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط الطعن بالتزوير.
(???)
ونصت المادة (??) " للمطعون ضده بالتزوير إنهاء إجراءات الطعن في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب الطاعن
ذلك لمصلحة مشروعة
(???)
وكما نصت المادة (??) " على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة، أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود. ولا يمنع هذا
من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر
(???)
??
- عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??، ??.) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص??.) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.
(276)
???
???
???