القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٩٠القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
وأعطى المشرع العماني المحكمة سلطة تقديرية في النظر في أثر الطعن بالتزوير، فإن كان الطعن بالتزوير منتجا في الدعوى باشرت المحكمة التحقيق بالمضاهاة، أو شهادة الشهود، أو بكليهما؛ لأجل التحقق من التزوير؛ وذلك وفقا لإجراءات معينة حددتها المادة ((33)) من قانون الإثبات فقد نصت المادة " إذا كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها؛ لإقناع المحكمة بصحة المحرر، أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وجائز أقرت بالتحقيق بالمضاهاة، أو بشهادة الشهود أو بكليهما، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها، والإجراءات التي
.
رأت إثباتها بها والحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في الطعن دون إخلال بالإجراءات التحفظية
(???) "
وكما رتب المشرع العماني على الطاعن في المحرر بالتزوير إذا حكم برفض طعنه عقوبة جزائية تتراوح بين خمسين ريالا إلى خمسمائة ريالا في حالة عدم ثبوت كل يدعيه الطاعن، وهذا ما بينه المادة ((34)) من قانون الإثبات " إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو بسقوطه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد عن خمسمائة ريال، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه، وتتعدد الغرامة بتعدد المحررات المطعون بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها "
الفرع السادس: في دعاوى التوقيع والتزوير
(???) "
بين القانون العماني في المادتين ((36)، (37)) من قانون الإثبات الإجراءات و الأحوال القانونية التي يجوز فيها رفع الدعاوي في المحررات؛ لأجل مصالح مشروعة فقد نصت المادة ((36)) " يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه خطه وبإمضائه أو بختمه، أو ببصمة أصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعي عليه وأقر بذلك، أثبت المحكمة، إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. أما إذا أنكر المدعي عليه الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
??
- عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.
???
???