القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٩١القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط، أو الإمضاء، أو
الختم، أو بصمة ـة الأصبع.
(???)
ونصت المادة ((37)) " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يستفيد منه؛ لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في
تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة
(???) "
(84)
- عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.
) عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص ??.
?/?
???
٩١ / ١١٨
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.