تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٩فصل:
وكذلك حاكم الجور إذا حكم بحكم باطل لا يُختلف فيه فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وعليه مع التوبة الضمان لذلك والتوبة من ذلك، والحل يجزي عن الأداء إذا أحله رب المال ذلك.
من
وأما ما أخذ الحاكم من الرشا على حكم الجور، وأخذ الشاهد من الرشا على شهادة الزور، أو على تأدية الشهادة التي يلزمه أداؤها فكتم ذلك حتى أخذ على ذلك أجرا، وكذلك
ذلك
الحاكم إذا لم يحكم بالحق الذي يلزمه الحكم به، حتى أخذ على ذلك أجرا ورشوة، فذلك السحت، والقول فيه أنه هالك بجميع ذلك، (قليل ذلك) '' وكثيره، وأما التوبة الحل، فقد مضى فيه القول، وهو ما قد بينا القول فيه من الاختلاف في السحت والربا.
من
من
مع
فصل
مدة
أعان ظالما على ومن
من
??
ظلمه من الجبابرة أو غيرهم من الظالمين الظاهر ظلمهم، بكلمة أو
دواة أو معونة على باطل من قليل أو كثير، فذلك كله من الكبائر، والحكم جار
على من أخذ ودلّ
على من ثبت له اسم في المعونة من البراءة والظلم والضمان يخص من خصه ذلك، وهو وإن لم يلزمه ضمان، فبالمعونة يلزمه الإثم والظلم والبراءة والضمان ثابت منهم أو رسم و أخذ برسمه، أو أمر وهو مطاع فعمل بأمره، فكل هؤلاء ضامنون.
16 في نسخة (د) قليله
?? في نسخة (ج) في في نسخة (د) فأخذ
??
??