تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٣٣فصل:
وإذا ركب من لم تتقدم له ولاية ولا عداوة شيئا من الصغائر من الذنوب، فهو على حاله في حكم الظاهر، لا يبرأ منه ولا يتولى حتى يتوب من ذلك الصغير الذي ركبه، فيتولى إذا أصلح العمل، وكان أهلا للولاية، أو يصر على ذلك فيبرأ منه على ذلك، ولا نعلم في هذا غير هذا في116 الحكم الظاهر.
واختلف فيمن يأتي الصغير من الذنوب وما أشبهه:
فقال من قال: ما لم يتب من حينه فقد أصر.
???
وقال من قال: إذا عزم على التوبة أو " لم يعزم على الإصرار، وأنه لا يتوب، فلا يحكم
???
يعرف أنه قد، أو يتوب
عليه بحكم الإصرار حتى يصر أو 118 يعزم على الإصرار بالإظهار لذلك، فأما في حكم119 الظاهر في البراءة والولاية، فنحب هذا القول أنه لا يحكم عليه في حكم الظاهر بإصرار، حتى يستتاب فلا عزم على أن لا يتوب من ذلك، وأنه يقيم عليه، أو أنه مقيم عليه لا يريد التوبة منه، فإذا علم ذلك فذلك يحكم عليه في الظاهر بالإصرار، ولا يبين لنا في حكم الظاهر إلا أن يستتاب أو 120 يعلم أنه أصر، وأما في حكم الشريطة وحكم الشهادة في الشريطة، فإنه إذا لم يتب من حينه، وهو قادر على التوبة، لا يمنعه من عذر بين، فإنا نحب في ذلك القول الأول، أنه ما لم يتب فهو مصر؛ لأنه122 وإن لم يستتب
???
فعليه التوبة وليس له أن يقيم على الذنب حتى يستتاب.
???
ذلك
في نسخة (ج) سقطت في
في نسخة (ب) و (د) و
في نسخة (ج) و
في نسخة (ب) الحكم
في نسخة (د) زيادة أنه
في نسخة (ب) و (ج) و (د) عن
في نسخة (د) سقطت لأنه
116
???
???
???
???
???
???