تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٣٤لذنبه
فصل:
واختلف أهل العدل فيما معنا في المصر 123:
فقال
من
???
يسع
???
قال::لا جهل ضلالة المصر، أصر على صغير أو كبير، كان مستحلا 124 وأصر عليه، أو محرما126 لذنبه وأصر عليه، إذا علم الجاهل له أنه مصر على ذنب من الذنوب ولم يتب منها 128، فجهل كفره وضلاله، فهو هالك ولا يسعه جهل المصر ولا جهل ضلاله.
وقال من قال: لا يضيق على من جهل ضلالة المصر ما لم يعلم الحكم فيه إذا129 لم
???
يتوله، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه، أو يقف عنهم برأي 130 أو بدين"، وكل ذلك معنا جائز، إلا أن المصر على الاستحلال للحرام، و 132 التحريم للحلال معنا لا جهل ضلالته يسع الله، فلا يسع جهل ضلالة
من علم حرمة ما استحل من دين الله، أو إحلال ما حرم من دين المستحل المصر على استحلاله.
هو
المقيم على الذنب صغيرا أو كبيرا وعدم الإقلاع عنه، وعدم التوبة منه، وهو من الكبائر. وقد أختلف الإباضية في تحديد مدلول الإصرار بين مضيق وموسع. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج2، ص 592 المستحل هو الذي حلل ما حرم الله، أو حرَّم ما أحل الله وهو يدين بذلك ويعتقده. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج ?، ص???.
124
126
في نسخة (ب) لدينه
المحرم هو المنتهك الذي يرتكب المعصية ويأتي المحرمات في الدين غير مستحل لها. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم
مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 265.
???
في نسخة (ب) لدينه
???
في نسخة (د) منه
???
???
في نسخة (ج) ما
وقوف الرأي في أحكام الولاية والبراءة هو التوقف عن ولاية شخص معيَّن أحدث حدثا لعدم العلم بأنه على حق، أو للجهل بحكم ما أحدثه كان مما يسع جهله وجهل حكمه، ومع كون الشخص المعني غير عالم، بل ضعيف؛ لأن العالم يمكنه أن يستدل على صواب فعله. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج2، ص 1096 هو الإمساك عن ولاية شخص أو البراءة منه، حتى يتبيَّن أمره. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية،
???
ج 2 ص 1094
???
في نسخة (د) أو
34