تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وإذا علم الجاهل أن الذي أتاه المصر سيئة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة، فإذا علم أنها معصية، ولا يعلم أنها 133 صغيرة أو 134 كبيرة، ثم علم من أصر على ركوب ذلك، فهنالك يقع الاختلاف في المصر على ذلك الذنب الذي قد علم الجاهل أنه معصية، وسواء علم أنه

???

كبير أو لم يعلم ما لم يعلم الحكم فيه أنه مهلك مكفر، وعلم من أصر على ذلك فهنالك يقع الاختلاف في أمره.

فقال

من قال: لا يسعه جهل كفره ولا ضلالته، فإن جهل معرفة ضلالته، من علم أنه

أصر على معصية الله صغيرة أو كبيرة.

???

وأما إذا لم يعلم أن الذي أتى معصية، ولا يعلم الحكم في ذلك ما (هو أطاعة (136أو معصية، صغيرة أم 137 كبيرة، فذلك لا يلحقه الاختلاف معنا، بل لا يهلك بجهل ذلك المصر، المصر، ولو استحل الحرام من دين الله، ما لم يعلم حرامه، فلا يضيق على الجاهل في هذا ما لم يتول المصر بدين، أو يبرأ من العلماء، إذا برئوا منه، أو يقف عنهم برأي أو بدين.

وأما إذا علم أن المصر أصر على معصية صغيرة أو كبيرة محرمة أو مستحلة، فهنالك

???

يجري الاختلاف، فأما في الاستحلال فنحب ألا يسعه جهل ذلك في الصغير والكبير، وأما على التحريم أو على غير الاستحلال للحرام والتحريم للحلال، فحسن معنا ألا يسعه جهل ذلك، ويحسن أن يسعه جهله، وكل ذلك معنا جائز إن شاء الله، وذكر الكبير والصغير من المعاصي والذنوب ما يطول وصفه، وإنما أردنا ذكرا من جملة أحكام ذلك، وبالله التوفيق.

في نسخة (ج) و (د) سقطت أنها

في نسخة (ب) و وفي نسخة (ب) و (ج) بعد حرف العطف زيادة (لا)

في نسخة (د) سقطت ذلك

في نسخة (د) أهو طاعة

في نسخة (ب) و (ج) أو

في نسخة (ب) فيجه

???

134

???

136

???

???