تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٤٣

???

عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله، فإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله أنه من كتاب الله، فشك في شيء من التنزيل بعد علمه بذلك، أو بعد قيام الحجة عليه بذلك التي لا بعدها حجة فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب، وكل ما رده من كتاب الله من نص أو فرض جحدا بغير تأويل، ولو كان مما يسعه جهل علمه ما لم تقم عليه الحجة به فردّه، كان بذلك مشركا برد كتاب الله (جَهِلَه أو علمه 189، ولا يسعه جهل ذلك وهو مشرك بذلك

يقتل إن لم يتب.

???

فصل

وكل ما كان من كتاب الله وتنزيله مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله، فرده راد بجهله أو بعلمه بغير تأويل في ذلك يتأوله، فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب

وكل ما كان من كتاب الله فتأوله متأول وهو مما يسع جهله أو مما لا جهله، فتأول فيه يسع متأول، فتأول الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو السنة بالسنة، ولم يرد ذلك جحدا بغير تأويل فوافق في ذلك تأويل ضلال عن الحق فهو بذلك منافق كافر نعمة.

وكذلك كل ما رده من تأويل حق من الدين أو شك فيه بعد قيام الحجة عليه به أو

شك فيما لا يسعه الشك فيه منه من تأويل ليس بتنزيل فهو بذلك منافق كافر نعمة.

وما شك فيه أو رده من السنة التي لاشك فيها وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا منه في قوله أو ردا منه عليه بغير تأويل فهو بذلك مشرك لأنه من شك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شك في قول الله ومن شك في قول الله فهو مشرك، وأما من شك في ثبوت ذلك عنه، أو لم يقصد إلى رد قول رسول الله ولا إلى الشك في قوله إلا أنه من طريق الرفع عنه والقول عنه فشك في ذلك فيما لا يسعه الشك فيه، أو رده على غير الجحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بذلك منافق كافر نعمة.

فصل:

في نسخة (د) علمه او جهله

43