تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٤٤???
وكل ما ضيع من فرض لازم أو ركب من 190 محرما من كتاب الله أو سنة أو إجماع بجهل أو بعلم على غير رد لقول الله ولا لسنة رسول الله ولا شك في قول الله ولا سنة رسوله، بعد
بلوغ علم ذلك إليه من قول رسول الله فهو بذلك منافق كافر نعمة لا مشرك، ولو ترك
???
وسنته
الفرائض وركب المحارم على الاعتماد لركوب ذلك، و 191 تركه بعد علمه بفرض ذلك ولزومه، ولو دان بترك ذلك وركوبه على غير جحد منه لفرضه، ولا شك منه في فرضه، إلا أنه
متأول في ذلك تأويل ضلال بدينونة أو بجهالة أو انتهاك لما يدين بتحريمه، فكل ذلك يكفر به
کفر نعمة لا كفر شرك.
???
الله
وكل دائن مدع في دين الله متأول شيئا من أصول دين بشيء من أصول دين الله، أو متعلق بشيء من التدين لا جاحد لما يدين بتركه 193 أو ركوبه، وإنما يضيف ذلك إلى التدين الله فلم يوافق في ذلك ردا لكتاب الله نصا، أو قول رسول الله نصا، فهو بذلك كافر
نعمة لا مشرك.
وكل جاحد لقول الله تبارك وتعالى، أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم نصا لا يتعلق في ذلك بتأويل ولا مخرج له في ذلك في الدين أنه يخرج قوله في ذلك على تأويل شيء من دين الله فهو بذلك مشرك، وأما 194 راد الإجماع والشاك فيه، فإنما رد التأويل لكتاب الله والتأويل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد الكتاب ولا السنة إلا أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلال) 195، ولا يتأول في ذلك تأويلا يكون له في ذلك عذر ومخرج من الجحود، فذلك راد لقول رسول الله نصا، والراد لقول رسول الله كالراد لقول الله، إذا لم يتأول في ذلك تأويلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
نصا فهو بذلك مشرك.
???
???
???
???
194
???
في نسخة (د) سقطت من
في نسخة (ب) زيادة لو
في نسخة (ب) و (ج) مدعي
في نسخة (د) بتحريمه
في نسخة (ج) وما
أخرجه الربيع في مسنده، باب في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم برقم،?? مكتبة الاستقامة- سلطنة عمان، الطبعة
الأولى، 1415هـ، ج ?، ص ??، بلفظ (ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال)
44