تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٦٤315
مُلْكِ سُلَيْمَةٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ فأنزل الله براءة نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
مع من الناس، حتى أنزل الله براءته على لسان رسول
وفي الأخبار أنه لم يبرأ. ذلك العامة
من
الله صلى الله عليه وسلم فلو أن قابلا قبل ذلك لموضع تظاهر الأخبار، ما وسعه ذلك،
ولكان بذلك من الكافرين و316 الهالكين.
كذلك كل دعوى في الأصل مزور مكذوب فيها على
الله
???
ورسوله، أو على أحد من
أنبيائه أو رسله، أو أحد من المسلمين، أوفي شيء من جميع الأشياء كائنا ما كان، فهو في الأصل كذب وزور، ولا يجوز قبوله من قائله، ولا تقوم به الصحة بالشهرة، ولو قامت في الصحة تلك الدعوى مقام الصحة لشهرة الحق والصدق وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا مع أهل العلم، البصراء بأحكام الدين من أهل الاستقامة من المسلمين.
???
وكفى حجة من إبطال شهرة الدعوى ولو كانت في الأصل حقا عند الله، ما ما أجمع عليه صنوف الروافض" و الشيع"، من القول على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- لأنهم خالفوا أهل الإقرار سواهم في أمرهما، في ذلك الأمر الذي ادعوه عليهما، وكان ذلك دعوى منهم عليهما، ولا يجوز قبول قول المدعي ولو كان صادقا في ادعائه، لأن أحكام الحق مع جميع أهل الإقرار في الظاهر صواب أبي بكر وعمر، واستقامتهما على الحق في دينهما، فمن صح له في ظاهر الأمر الاستقامة، حتى مات على ذلك الدين، لم يقبل قول مدع عليه بعد ذلك، وكان دعواه عليه باطلا وزورا لا يلتفت إليه، ولا يدعى بالبينة عليه، وكلما أكثر من دعواه تلك، كان أبطل حجته وأضعف طلبته، فلا يجوز لأحد من الخليقة قبول قول مدع في الأصل، ولو كان صادقا في ادعائه.
من
الأئمة في
(البقرة: ???)
في نسخة (ب) سقطت
و
في نسخة (د) أو
315
316
???
???
الروافض لقب أطلق على الطائفة التي رفضت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. ينظر: محمد عمارة، الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية نهضة. مصر للطباعة، الطبعة الثالثة، 2015م، ص 73.
???
هم
الذين شايعوا علي بن أبي طالب على الخصوص بإمامته، وزعموا أنها نص ووصاية وتعيين واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن
ينظر: سرحان بن سعيد الأزكوي، كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، دار
أولاده، وإن أخذت. منهم فبظلم ممن أخذها منهم. البارودي-بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ / 2006م، الجزء 1، ص 680.
64