تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ١٣الحقيقة ولا
الضلال والكفر والشقا في حكم الكلم الظاهر فعليه ان لتزم ولاية العالمين ولابد المرفوع ولانيه بحكم د التصديق و قبول لحرفان ترك الزمن و التزام محمد بولايا المرفوت والبير كان ذلك وراكها لكي ولابيله اسد عن ولايراني جمال هشام ولا مرود بن کنعان ولا قارون و فرعون وهامان ان المربعامر كنت اقالة العالمان والاحقتقدم قد ينطق به القران في هولاء الذين مع شقاهم في القران ولا شد بصدق ما قاله العالمان وانما التزم ولاية من الزمته ولايته بالحجر بقول العالمين اذا كان العالمان مجد في حكم دير السد في الدين ولو يشهد بعد وفاق المال وكان من رفعا و لا يتذكر القرنين وإمرأة فرعون و هر ابنه عمران و موسي عمران و عيسي رو بر صلوات الله على ما نبايد و ام تعلم صد وفا قاله الا وطريق قوطها فشهد بصدق فقطها و قد وافقا في ذلك تصديق القوان و ولايت مثبت ولايتد فى القران الكان بدنك والها لكر ان اشد بغير علم وقال بغير علم ولو ثرك ولاية فرحون و ها جان و نمرود بر کيفات و اي جهل هشام لوضع اذغاب عند صدق العلمي و كنيها ولم يا من ان نكون قد قال اور فضاها هما فير كا ذبات لكان بذلك قد تو ان طبيب اليد و ترك تجد في الدين وكان
بذلك و المالكين وكذلك لو رفع العالم و علماء المسلمين البصير با صول الولاير والب ولابد لحد من المحدثين الذين قدمح حد تهم مع احد ف الملي وضح مع احد ف المالي خلاف في الدينا خياله اعد السالفين مثل نافع بنا نماز و ونجله وعطية والمدة الخروج الفاسقي المبتدعين ورفع احد و علما و المسلميب لاند احد فهو لايخا ينام في ديندا الى ولا يعرف ذلك من والانعام ان الرافع خاين الله في دينه فتولاهم الرجوع اليه ولاتهم كارندنئے سالما في الدين واريان له ان يشهد بعد فرما قال الرافع وعلماء المسلمي ولكن صيد و محلة في الدين ولو كانت الحجر في دين الله من الخاينين كذلك لورع ولاية احد و هولاء الشارف علماء الاسلامين العلماء با صول الولاية والبراة ولم يعام في رفعوا ذلك اليه كذب قالى مصد قد كان عليه ولايت المدفون ولايتد وكانا علجة ولرحمة ولا يجوز له ان يشهد با شدت لحد ما شهد بصدقة وإنزد الحة ولايضيع ما قامت به عليه الحد وبالزمن والولاية بقيام الحجة) فضل كونك اوريغا ولاية عثمان عفان و عليها الطالب الحذر عبدالله والزبيور العوامر ومعان براي سفان والقوالي ذلك واحد و الا وفي ذلك واحد و الواحد والإثنين والتصد لوق المال وقبول الكحة ولزوم لكي من اللازمه مند وفير والمختلف القوافي هذا ولا الحكم والحكم في والمافيا السلولاية مخيبر في قول الواحد يلزم قبول قول الاثنين و علماء المثل البصراء بالولاية والبراة صورة للصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)
12