تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٢١

والاعتقاد فيه والدينونة في شريطته وقد بلغ إليه علم ذلك وعرف معناه والمراد به فهو بذلك هالك إلا أن يتوب.

4

فصل: وليس عليه ولا له أن يبرأ من الموصوفين ولا من المسمين في الجملة ولا في التعيين التعيين لأحد من الموصوفين إلا أن يصح معه ذلك أنه من الموصوفين أو من "المسمين في الجملة المعينين بما لا يشك فيه من علم ذلك من خبره أو شهادة بينة أو شهرة على ما يجب في حكم الإسلام من ذلك فإن اعتقد على الموصوفين بذلك أو المسمين بصفة أو اسم ما قد وصفوا به ونسب إليهم بغير علم ولا معرفة كان بذلك هالكا إلا أن يتوب، وإن ترك الحكم فيما قد لزمه في حكم الشريطة كان بذلك هالكا إلا أن يتوب، وأحكام الشريطة في هذا الضرب تنقسم على معان: فمنها ما يسع جهله، ومنها ما لا يسع جهله جهله، فكل صفة أو حدث كان مما لا يسع جهله فسمع بذلك العبد أو خطر بباله أو إليه وعرف معناه والمراد به لزمه معرفة ضلال أهل تلك الصفة الموصوفين بتلك الصفة

دعي

6

الصفة من غير أن يحكم على أهل الصفة أن تلك الصفة كائنة إلا أن ذلك

وكل ما

منهم

يصح

معه

يسع جهله فواسع جهله من سمع بذكره أو خطر بباله أو دعي إلى معرفته حتى

يبلغ إلى علم ذلك أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك، وغير مضيق عليه في ذلك أبدا حتى

من

أحكام

تقوم عليه الحجة ويبلغ إليه العلم بما لا يشك فيه فهنالك يضيق عليه في الصفات الشريطة ما يضيق عليه في أحكام الجملة من أحكام الشريطة، ويضيق عليه في أحكام

ا نسخة (ب + د) والدينونة به في شريطته

نسخة (د) ليس له ولا عليه. نسخة (ب) أو أنه من المسمين.

نسخة (ب) تجب

نسخة (ب + ج + د) بذلك بصفة.

نسخة (ب + ج) ينقسم.

نسخة (ب + ج) معاني

نسخة (ج + د) دعى.

نسخة (ب + ج + د) سقطت تلك

10 نسخة (ب) بكل

20

20