تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٢٦وظهر
يدين بتحريمه في دينه ذلك، وهو دين أهل الاستقامة فيما غاب من أمره في دينه، منه فيما عرف منه من دينه الموافقة لدين أهل الاستقامة، في أعماله وما ظهر من أحواله، ولم يتهم بتهمة فيما يدين به من دين أهل الاستقامة، وجبت ولايته في حكم الظاهر وثبتت ولايته في حكم الظاهر، فقال من قال: إنه من حين ما يعلم منه ذلك، فلا يسع" إلا ولايته، ولا ينتظر به شيئا، ويتولى من حينه، ولا يسع ترك ولايته من حين ما تعرف منه الموافقة، وما تجب له به الولاية، فإن استقام على ذلك استقيم له، وإن لم يستقم على ذلك حكم فيه في كل حال من أحواله، بما يلزم فيه من ولاية أو براءة، ولا تترك ولايته طرفة عين من بعد ما وجبت ولا يسع ذلك.
فصل: وقال من قال: إنه ينظر به الشهر والشهرين، حتى ينظر حرصه واستقامته فإن تم على ما هو عليه، اعتقد له الولاية، وإن حال إلى حال ريب أو تهمة أو تخليط، وقف وقف عن ولايته حتى يعرف بالاستقامة، على ما قد صح له من الاسم الظاهر، فإن هو مات قبل أن يعتقد له أن يعتقد له ولاية في المحيا، من غير أن يعلم منه ما يريب أمره اعتقدت ولايته
ولايته بعد الموت، ولا نعلم في ذلك اختلافا، أنه إذا مات على غير نكث ولا تغيير ولا ريب "، يدخل في أمره من تهمة ولا تخليط، أنه تجب ولايته ولاية الحكم بالظاهر، وقال من قال: ما لم تطب به النفس ويزول منه الريب والشك ولا يبقى في القلب منه
نسخة (ب) سقطت منه
نسخة (ب + د) تسع. سقطت (من) من النسخ الثلاث في النسخ الثلاث (أن) بدل (ما). سقطت كلمة فصل من النسخة (د).
نسخة (د) اعتقدت
V
نسخة
(د)
تعتقد
نسخة (د) من امره.
نكث الحبل ونحوه نكثا: نقضه، انظر المعجم الوسيط، انظر المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، مؤسسة
الصادق للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، ايران، مادة نكث، ص 951
الريبة: هي
الشك
15
25