تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٢٧خوف ولا سبب، فيجوز الإمساك عن ولايته، ولو صح له ما تجب له به الولاية خوف " الدخول في الفتنة والشبهة، فإذا طابت نفسه بولايته، ولا يدافع نفسه فيه بحال، ولا من حال وجبت ولايته، وقد وسع له من وسع أن يمسك عن ولايته خوف الفتنة والريب، حتى
6
يموت، فإذا مات لم تجز إلا ولايته ما لم يصح منه تغيير ولا نكث ولا تبديل ولا ريب ولا تخليط، ولا نعلم في ذلك اختلافا، أنه إذا مات على حال ما تجب ولايته في الحكم بالظاهر، أنه يتولى إذا مات على حاله تلك لأنه ليس بعد الموت خوف أن" يدخل في فتنة، ولا يدخل عليه ريب ولا شبهة إذا صح له الاسم الذي يبرأ به في ظاهر الأحكام، من التدين بالضلال، ومن الدخول في الأسماء المشتركة لأهل الضلال وأهل الاستقامة، وبرأ من التهمة بالتدين بالضلال، وصح له الاسم الذي يجب له به اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة، ولم يعلم منه بعد ذلك خير ولا شر، ولا عمل بخير ولا بشر، إلا أنه قد
11
10
، فقد
صح منه ما يوافق به أهل الاستقامة بالقول، ولم يعرف منه تصديق القول بالعمل قال من قال إنه بذلك " تجب ولايته في الحكم بالظاهر، وليس على الناس الموافقة، فيما
والريبة المحققة: هي التي دخل المكلف إليها مع علمه تحقيقا أنها ريبة،، انظر، معجم مصطلحات الإباضية، ج 1،
ص 413
نسخة (ج) لأنه.
نسخة (ب) سقطت له
نسخة (د) لولايته
نسخة (ج) تدافع.
نسخة (ب) يجز.
نسخة (ب) فيه
نسخة (ب) ان.
نسخة (ب) سقط في
نسخة (ج) ظهر صح النسخة ب + د ظهر له.
10 نسخة (د) سقطت الدخول في.
12
1 نسخة (ب) ما وافق.
12 نسخة (ب) سقطت بذلك.
26
26