تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٢٨

غاب عنهم من الأعمال، وبالقول تجب الولاية في الظاهر، ما لم تصح منه مخالفة لما يدين

أو

يدين به من قول أو عمل بركوب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو تلحقه خيانة في دينه، تهمة فيما يدين بتحريمه في دينه، فإذا صح منه الموافقة بالقول، ولم تصح منه مخالفة في الفعل، ولا تهمة ولا خيانة وجبت ولايته، فإن صح منه بعد ذلك أمر من مخالفته للقول بالعمل أو خيانة أو تهمة، أنزله حدثه حيث نزل، ولا ينتظر به العمل لأن العمل لا غاية له ولا نهاية، والأعمال تتفاضل، وليس على الناس أن تظهر منهم أعمالهم وأفعالهم، والله ولي سرائرهم وأحوالهم، وحسابهم على الله واحتجوا في ذلك بقول الله - تعالى -: {يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكُن بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الممتحنة: 12 فقالوا: فقد أوجب الله الولاية بالاستغفار، لمن قد عرف منه الإقرار، قبل أن تعرف منه الأعمال الأعمال، ولو كانت لا تثبت الولاية إلا بموافقة الأعمال، ما كان ذلك يظهر كله على كل كل حال، وقد ثبتت الولاية بالإقرار.

12

فصل وقال من قال: إذا ثبت له اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة بما يوافق به المسلمين بالقول، ولم يصح له ذلك بالعمل، انتظر به حتى يصدق القول بالعمل، وتظهر منه موافقة ذلك بالعمل، والأمانة في أعماله، والبراءة من التهمة والخيانة، فإن ظهر منه

ذلك وجبت ولايته وإن لم يصدق ذلك بالعمل، ولم تظهر منه تهمة ولا خيانة، فيما أقر

به

ا نسخة (ج) يصح.

2 نسخة (د) صحت

سقطت قد من النسخ الثلاث

نسخة (ج + د) يعرف

سقطت كل من الاصل

نسخة (ج) مما.

127

27