تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٢٩

من تضييع اللازم أو ركوب المحرم " حتى مات على ذلك، فقال من قال: إنه يتولى إذا مات على ذلك، وقال من قال: لا يتولى، ولو مات على ذلك حتى تصح منه الأعمال الصالحة التي أقر بها ودان بها لأن الإيمان قول وعمل فيما ظهر من التعبد وأما النية فهي من الإيمان إلا أنها لم يكلف العباد في بعضهم بعضا] وأجمعوا على ذلك أن ذلك لا يكلف العباد وأما العمل فقد اختلف فيه على ما وصفنا وأما إذا صح من العبد الأعمال الصالحة والتعبد بالأعمال الصالحة ولم تعرف منه خيانة ظاهرة فيما يدين به غير أنه لم تعرف منه الموافقة لأهل الاستقامة، بما يستوجب به الاسم الذي يبرأ به المسمى" من أسماء أسماء أهل البدع والضلال ومن الأسماء المشتركة التي تجمع أهل الاستقامة وأهل الضلال وببراءته من من التهم بالتدين بالضلال وكان في دار متظاهر فيها الأديان من دين أهل الاستقامة ودين أهل الضلال أو واقع عليها التهمة بالاختلاط في الأديان المختلفة من دين أهل الاستقامة وأهل الضلال أو غالب عليها دين أهل الضلال فإذا كان العبد بهذه الدار وهذه المنزلة، لم يصح له اسم أهل الاستقامة إلا حتى يمتحن بجملة يبرأ بها من جميع ذلك، أو تصح له البراءة من ذلك بالشهرة، ولا يحتاج إلى محنة 12، ولو كان وحده في دار من الدور ومصر من الأمصار فصح له ذلك بخبرة أو شهرة، وعرف منه ذلك، فقد صحت موافقته لأهل الاستقامة بالقول، وثبتت له الموافقة بالقول ولو لم يمتحن بالبراءة من أصول الضلال كلها التي خالف بها المتدينون دين أهل الاستقامة فإنه إذا كانت جملة يعرف

ا نسخة) ب + ج) للازم. نسخة (ب + ج + د) محرم.

نسخة (د) يتولى على ذلك إذا مات على ذلك

جميع النسخ (لاتكلف العباد في بعضهم بعض) عدا

نسخة

(د) صحت.

نسخة (ج) يعرف.

"نسخة (ج + د) المتسمي.

نسخة

نسخة

(3 + ° C)

(ج + د) ببراءته

(د)) متظاهرة

10 نسخة (د) سقطت دين

12

نسخة (ب + د) عليه

محن

الأصل.

فلانا: خبره وحربه، والمحنة: البلاء الشديد، انظر المعجم الوسيط، مادة محن ص 856

28