تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٣٠

بها الدخول بالإقرار بها والمتسمي بها في دين أهل الاستقامة، لم يحتج إلى محنة في جميع أصول الضلال والبراءة منها وأما إذا لم تصح منه جملة يخرج بها من هذه الأسماء التي وصفناها ومن التهمة بالدخول فيها والتدين بها فلا تصح له الموافقة لدين أهل الاستقامة حتى تصح له البراءة من جميع ما خالف فيه أهل القبلة دين أهل الاستقامة أو تصح له البراءة بالشهرة أو بالخبرة من شيء من أديان أهل الضلال فإذا صح له البراءة من أحد الأديان لم تلزمه فيه محنة ولزمته المحنة في سائر الأديان الواقع عليه الريب فيها والتي لم تصح تصح له البراءة منها بشهرة أو خبرة أو رفيعة ممن تصح منه الرفيعة من علماء المسلمين من من أهل الاستقامة، فإذا صح للعبد الموافقة لدين أهل الاستقامة بخبرة أو بشهرة على ما وصفنا فالقول في ولايته ما ذكرنا من الاختلاف، وما لم تصح له الموافقة بالقول والبراءة من التدين بالضلال فلا يوجب له العمل بالصالحات التي تظهر منه مما يوافق فيه أهل القبلة أهل الاستقامة من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وأشباه ذلك من الأعمال المجتمع عليها أهل القبلة والتي يدين بها جميع أهل القبلة ولا يصح خروج من أديان أهل الضلال وأهل البدع ولا تجب له به الولاية ولا تصح له به الموافقة بالعمل ولو ظهر منه المحافظة على تلك الأعمال وحسنت أحواله في تلك الأعمال فظهر عليه حسن الثناء في تلك الأعمال فهو مشكوك أمره وموقوف حتى يصح منه باطل فيعادي عليه، أو موافقة في الدين فيوالى عليه ولو صلى هذا العبد فلم يفتُر وصام فلم يُفطِر وحج كل عام وطاف كل يوم

للعامل

بھا?

نسخة (ج + د) التسمي.

2 نسخة (ب) منها.

نسخة (ج) يصح. جميع النسخ (عليه) عدا الأصل

نسخة (ج) يصح.

نسخة (د) منها

سقطت الواو من جميع النسخ عدا

نسخة (ب) باطله

جميع النسخ يعادا عدى الأصل.

10 نسخة (د) عليها

الأصل

20

29