تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٣٢وسيعة في الولايات و البراءات بظواهر حكمه في ذلك بينات وفرق في ذلك بين علم الضيق من الواسعات وبين الحكم في المحللات من المحرمات وبين المخصوصات من المعمومات وأحكام الصغائر في ذلك من الكبائر وأحكام الجهر في ذلك من أحكام السرائر وأحكام الحقائق في ذلك من أحكام الشرائط وبين أحكام الظاهر في ذلك التي لا يشهد لمستحقها بنجاة ولا مهالك إلا على شريطة الموافقة والنية الطاهرة الصادقة والموت على سبيل ما منه ظهر وصدق فيما دان به وأسر والعلم بجميع أصول الولاية والبراءة والاستقامة على من أحد هذه الوجوه مع أعماله الموافقة وأقواله الصادقة
سبيل أهل النجاة فإذا صح له هذا وجبت هنالك ولايته وحرم في حكم الظاهر عداوته
فصل: وإن اشتهر للعبد وعليه اسم أهل الاستقامة على ما وصفنا في أي أرض كان
وأي دار كان من دار إقرار أو إنكار أو أبرار أو فجار في أي كان الأمصار فقد
مصر
من
وجبت له الموافقة بالقول ولو لم تعلم منه موافقة للقول بالعمل وقد قال من قال إنه يتولى بما يصح له من اسم الموافقة لأهل الاستقامة حتى يعلم منه مخالفة لما ظهر منه من التدين
بقول أو عمل.
فصل: وقال من قال: تثبت له الموافقة بالقول ولا يتولى حتى تظهر منه الموافقة للقول بالعمل ثم هنالك تجب ولايته فإن مات على ذلك قبل أن تعلم" منه الموافقة بالعمل فقد قيل بولايته وقيل بالوقوف عنه أيضا
نسخة (ب) وشيعة
نسخة (ب) تشهد
" نسخة (ب + ج) وإن.
نسخة (ب + ج) يعلم.
نسخة (د) تعلم
نسخة (ب) وإن نسخة (ج) تعلم.
الوقوف في أحكام الولاية والبراءة: هو الإمساك عن ولاية شخص أو البراءة منه حتى يتبين أمره، ويسمى كذلك
وقوف الدين ووقوف السلامة، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1003
31