تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٣٣ولو مات قبل أن يعلم منه ذلك.
فصل: وإذا كانت الدار كلها أو المصر كله أو القرية كلها ظاهرا عليها وعلى أهلها التدين بدين أهل الاستقامة في ظاهر الأمور ولا تتظاهر فيهم الأديان ولا يتهم أهله بدخول في دين ضلال ولا تعبد بضلال فكل من ظهر منه الأعمال الصالحة والأمانة في دينه ولم تلحقه خيانة في دينه ولا تهمة في دينه وجبت ولايته وكان ذلك حد الاستقامة منه، وقد قال من قال: إن أهل الدار كلهم من صح منهم باسمه وعينه ممن لم تصح منه خيانة ولا اتهم في دينه بخيانة وجبت ولايته وجميع أهل الدار في الولاية إلا من ظهر منه خيانة في دينه أو اتهم بذلك في ذات نفسه وإلا فأهل الدار في الولاية ومحكوم لهم بالاستقامة ولو لم يعرف من عمل ولا يحتاجون إلى محنة في قول ولا عمل والولاية لهم واجبة وقد اختلف أهل العلم في أحكام الدور في الولاية فقال من قال: إن الدار دار المالك لها المستولي عليها من سلطانها، فإن كان المالك للدار محقا عادلا كانت الدار دار عدل واستقامة، وكان القول في أهلها ما وصفنا في دار أهل العدل، ووجبت الولاية في أهل الدار بغير محنة، وإن كان المالك للدار جائرا فالدار دار جور، ولا تثبت فيها الولاية لأهلها إلا بالمحنة أو ظهور استقامة " لهم أو لأحد منهم فهنالك يكون القول فيها
أحد
منهم
نسخة (د) إذا.
2 نسخة (د) أهلهم.
نسخة (د) ظهرت.
نسخة (د) ظهرت.
نسخة (د) و. نسخة (د) في ذلك
(ج) سقطت الواو.
نسخة
نسخة
(ب
+
ج) سقطت الدار.
نسخة (ب) والدار
10 نسخة (د) سقطت فيها.
12
نسخة (د) فيها لأهلها.
نسخة (د) الإستقامة
32