تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٣٥ولاية وموافقة بما غلب عليه أهل الجور من الملك ولا من الأحكام، وهذا هو الأصل الذي عليه المدار وهو قولنا إن شاء الله ولا يجوز معنا غيره
فصل: فإن قال قائل: أفتردون القولين الأولين اللذين زعمتم أنهما من قول أهل العلم أن الدار دار المالك لها والدار دار الحاكم فيها؟
فصل: قلنا له: لا نرد ذلك وذلك صحيح خارج على تأويل ما قلناه من هذا الأصل الأصل الثالث ولا يخرج معنا تأويل ذلك إلا على هذا فأما قول من قال: إن الدار دار المالك لها فإن ذلك يخرج معنا على الصواب أن يكون المالك لها يتدين بالضلال ويظهر دين الضلال ويدعي الملك بتأويل الضلال والإمامة بتأويل الضلال فإذا كان ذلك كذلك والسلطان والمالك غالب على الدار وعلى المصر فقد غلب أهل الضلال على أهل المصر وأهل المصر وأهل الدار والمصر له وأنصاره] أهل الضلال بالتدين أو بغير التدين إلا أن المالك إنما سيرته وملكه يجري على سبيل التدين بالضلال فإذا كان هكذا صح هذا القول معنا وكان المصر خارجا من الصحة لمذهب أهل العدل لأن الظاهر فيه دين أهل الضلال ومحال أن يكون سلطان يدين بضلال يضاهيه ويضاهى دينه الذي يدين به من الضلال غيره الأديان وهو القادر القاهر على أهل المصر وأهل الدار فإذا صح منه ذلك لم يصح أنه متدين في دينه وصح" خيانته لدينه الذي تدين به فلما أن كان المالك للدار أو الإمام
من
ا نسخة (ب + د) ما نسخة (ب) سقطت له
نسخة (ب) سقطت هذا
نسخة (ب) وأما.
نسخة (ج + د) أو.
(a
نسخة (د) على أهل المصر وأهل الدار والمصر وأنصاره.
نسخة (د) صحت
نسخة (ب) و.
34