تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الذي في الدار مبتدعا صارت الدار دار كفر لأن الكفر فيها هو الغالب عليها وعلى أهلها والكفر الغالب هو ضد الإيمان وهذا الكفر إنما هو كفر نفاق " لا كفر شرك"

6

فصل: وقد قيل: إنه ما دام أهل العدل يقدرون أن يظهروا دينهم في الدار ولو كان الغالب على أهل الدار أهل الضلال فالدار دار عدل إذا كانت النحلة نحلة أهل العدل، فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم وتوسعوا بالتقية وانحطت عنهم الفرائض بالتقية ووسعتهم ووسعتهم التقية ولزموا التقية ولم يظهر على الغالب منهم نكير لما يدين به فيهم بقول ولا عمل فقد زالت الدار من أيديهم إلى يد المالك لها من أهل الضلال والدائن بالضلال وصارت الدار دار المالك هاهنا، وما داموا ينكرون عليه ما يدين به من الضلالة ويظهر عليه فيه النكير بقول أو فعل ويضاهون أمره بقول أو فعل فالدار دارهم وهي دار العدل، ولو كان غالبا عليهم بالدينونة بالضلال إلا أنهم معروفون في الدار بمفارقته ومفارقة نحلته والإنكار لها بالتدين فالدار دار العدل وأهل العدل

منهم

•

نسخة

(د) سقطت الذي

هو

الفسوق والعصيان وفعل الكبائر، ويسمى كفرا دون كفر، وكفر نفاق، وكفر فسق، وصاحبه فاسق ومنافق، ولا يخرج صاحبه من الملة التي دخلها بالإقرار ولكنه استحق اسم الكفر لمخالفته مقتضى الإيمان بإتيانه الكبيرة، ومقابلة نعم الله بهذه المعصية، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، 847.

هو انكار معلوم من الدين بالضرورة، من قول أو فعل أو اعتقاد أو استحلال محرم قطعي، وصاحبه خارج عن الملة تجري عليه أحكام المشركين، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 846

نسخة (د) وإذا

التقية: أن يظهر الشخص خلاف ما يعتقد من فعل أو قول؛ مخافة لحوق ضرر به، من قادر يهدد بعقوبة فيها ضرر معتبر في النفس أو المال أو العرض، أو يهدد بقطع منفعة معتبرة كذلك، شريطة أن يغلب على الظن أن المهدد ينجز

ماتوعد به، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 6

(ب) فانحطت

نسخة (د) الضلال.

35

6