تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٣٩4
فصل: وكذلك الحكم إنما يكون الحكم بالحاكم وإنما الحاكم هو المالك وكلا القولين بمعنى واحد فإذا كان الحاكم هو المالك لأهل الدار [أو تحت] 32 المالك لأهل الدار وكانت وكانت الأحكام جارية بالدينونة بالباطل لا يقدر أهل الدار أن ينكروا ذلك من الدينونة بالباطل ولا يعرف في الدار باطل تلك الأحكام إلا مكتوما فإذا كان كذلك قام الحكم معنا مقام الملك وكان الحاكم كالمالك ولو كان من تحت يدي المالك ولو كان المالك مقرا بحرمة ما يأتي، فإذا كانت أحكام حكامه الذين قد سلطهم في الدار تجري على الدينونة بالضلال ولا ينكر ذلك أهل العدل ولا يقدرون عليه فالحاكم كالمالك؛ لأن الحكم من الدين وهو عماد الدين فإذا كانت الأحكام من النكاح والطلاق والأحكام من الحلال و الحرام من المواريث وغيرها تجري في الدار على مخالفة العدل بالدينونة وانتحال الدينونة فذلك هو المالك لها والغالب عليها وقام ذلك مقام المالك لها والقول في ذلك ما قد قلنا في المالك، فإذا أنكر أهل العدل وظهر منهم الإنكار بقول أو فعل وعرف في الدار خطأ الحاكم بالنكير فالدار دار عدل وأهلها أهل العدل بإظهار النكير، فإذا لم ينكروا ذلك وجرت الأحكام عليهم بالدينونة لمخالفة العدل فقد مضى القول أن الدار تكون دار الحاكم في بعض القول وفي بعض القول أنها دار اختلاط ما دام أهل العدل يقدرون على الإقامة على دينهم، فإذا لم يقدروا على الإقامة والأعمال بأحكامهم في ذات أنفسهم ولم يقدر المسلم على أن يقيم على ذلك إلا بإظهار الدينونة بالباطل أو تصويب الباطل فهنالك تتحول الدار في الحكم إلى الحاكم وإلى المالك على ما وصفنا وكانت الدار دار المالك والحاكم عليها وعلى أهلها
6
بالغلبة لهم ويتحول أمرهم إلى ظاهر أمره.
جميع النسخ كل عدا الأصل.
نسخة (ب) ومن تحت
نسخة (ج + د) أو من تحت
ساقطة
من الأصل وموجودة في النسخ الثلاث
نسخة (د) زيادة أهل.
نسخة (د) الملك
38