تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٤١

فصل: و هذا إذا كانت الدار دار عدل ثم غلب عليها أهل الجور أو كانت دار إقرار ثم غلب عليها أهل الإنكار أو كانت الدار دار جور كلها ونفاق ثم [وقع عليها] أحكام العدل والإسلام ونزولهم بها وحلولهم بها على هذه الصفة أو كانت دار إنكار ثم خالطهم من خالطهم من أهل الإقرار من أهل الأمان والتجار فقد خالطهم أهل الإقرار أو كانوا مختلطين مختلطين وكانت الدار دار اختلاط وكل ذلك معنا سواء وهذا القول معنا هو الأكثر والأصح أنه لا تُسمى الدار دار كفر شرك حتى لا يُعلم أن فيها أهل إقرار في جملة البراءات والحكم في المحاربات والسبأ والغنائم، فإذا صح أن في الدار أهل الإقرار بالإسلام لم يصح معنا السبأ والغنيمة في الجملة إلا بعد البيان، وكذلك البراءة لا تصح في الجملة إذا

يصح

علم أن في الدار أهل عدل تسعهم التقية بإظهار الجور و الإنكار، وأما إذا لم يصح

V

ذلك

منه

منه

وكانت الدار لا يقدر أحد أن يقيم فيها إلا بإظهار الجور فمن ظهر منه الجور ولم تعلم سريرة في ذلك فالجاري عليه حكم ما أظهر حتى يعلم أنه منه غير ذلك، فإذا علم يسر أنه يسر غير ذلك في مثل هذا، وثبت له ذلك ثم عرف منه هذا و احتمل له ذلك فهو على حاله الأول حتى يعلم منه تحول إلى الذي أظهر منه بغير حجة له في الإسلام ولا تقية تقية، وإذا صحت الدار أنها دار كفر على هذا الوجه كانت البراءة من جملة أهل الدار المشتمل عليها اسم الكفر من الشرك أو 10 النفاق واجبة جائزة ولا يجوز أن يبرأ من أحد بعينه منهم حتى يعرف منه بعينه ما قد جرى على حكم أهل الدار، والجملة تجزي عن التفسير في هذا إذا برئ من جملة أهل الدار، ولا يجوز أن يبرأ من أحد من أهل الدار إلا

V

نسخة (د) سقط فصل. نسخة (د) سقطت الواو.

نسخة (د) وقعت فيها

نسخة (د) و. نسخة (ب) المجازات

النسخ الثلاث (أو) عدا الأصل.

نسخة (ب + ج) يعلم.

نسخة (ج) بحول.

نسخة (ب) هذه الدار النسخ الثلاث (و) عدا الأصل.

40