تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٤٢

بعد لزوم ذلك فيه ووجوبه عليه كذلك كل من جرى عليه حكم الدخول في جملة، و اتجوز" و اتجوز" فيها وفي أهلها البراءة منهم جملة ثم عوين في تلك الجملة من لا يدرا" أداخل في في الجملة في الكفر أم لا فلا يجوز أن يبرأ منه بعينه ويبرأ من الجملة ولا تجوز البراءة بالشبه وذلك مثل سلطان جائر قد وجب فيه اسم الكفر هو وأعوانه، فإذا كان في جملة هذا السلطان من لا يعرف أهو منهم في الكفر أم إنما هو فيهم، لغير ذلك من عذر، أو لوجه يسعه من وجوه التقية او العذر فلا تجوز البراءة منه باسمه وعينه حتى يصح منه أنه الطبقة ولكن تقع البراءة على أهل الطبقة كذلك أهل الدار

من تلك

فصل: ولو ظهر على هذا الشخص في هذه الجملة من السلطان الجائر ما يشبه به السلطان الجائر من الملبوس والسلاح إذا كان ذلك يمكن أن يكون له ذلك بوجه من الوجوه، فإذا خطر ببال من عاين ذلك منه كانت البراءة من هذا الشخص بعينه براءة شريطة إن كان من طبقة أهل الكفر والنفاق كائنا ممن كان من أهل دار أو جملة من أهل الأحداث الظاهرة أحداثهم في الدار، كذلك من كان في جملة أهل العدل ممن لا يعرف بالعدل إلا أنه في جماعة جند أهل العدل ولا تجوز الولاية فيه بعينه حتى يعلم منه ما تجب به الولاية له لأنه قد يكون في سلطان أهل العدل وأعوانهم من لا تجب ولايته، ولكن يتولى طبقة أهل العدل وجملة سلطان أهل العدل وكذلك يتولى جميع [دار أهل] ^ العدل في الجملة إذا ظهر لهم اسم عدل يقضي عليهم، وأما إذا صحت لهم دار أهل العدل ولم يعرف

النسخ الثلاث سقطت الواو عدا الأصل.

نسخة (ب + ج) يجوز. نسخة (ب) بالألف المقصورة.

نسخة

نسخة

(د) بالشبهة

(د) سقطت أو.

نسخة (د) سقطت ذلك

نسخة

(ج + د) فلا

جميع النسخ أهل دار عدا الأصل.

نسخة (ب) له.

10 نسخة (ب + ج) سقطت أهل.

41