تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٤٣

من

أحد

منهم بعينه شيء فهو في جملة الولاية في الشريطة وفي البراءة في الشريطة ويتولى

جملة أهل الدار وطبقة أهل العدل

فصل: وأما الواحد بعينه فلا تجب له ولاية ولو كان في جملة من وجبت له الولاية في حكم الظاهر حتى يعرف منه ما تجب به الولاية، وكذلك العدالة فإن كانت الدار دار عدل وفيها إمام عدل فقد قال من قال: كان في الولاية في أهل هذه الدار أنه من ظهر منه طاعة لهذا الإمام واستقبل القبلة وعمل بالصالحات كان في الولاية وليس عليه محنة، وقال من قال: من عرف منه العمل بالصالحات والخيرات وقد كانت الدار دار عدل وجبت له الولاية ولم يمتحن بمعرفة طاعة الإمام، لأن أهل الدار في حكم الطاعة للإمام حتى يعلم

منهم خروج من طاعة الإمام والناس أهل قبلة حتى يعلم منهم غير ذلك من الإنكار

فصل: وقال من قال: إنه يمتحن بطاعة الإمام ولا يمتحن بالقبلة ولا بالأعمال الصالحات، والذي معنا ونحبه أنه إذا كانت الدار دار عدل غالب عليها إمام ولم يعلم من أهل الدار اختلاط في الأديان، فمن عُرِف منه طاعة للإمام وعمل بالصالحات وجبت ولايته في حكم الظاهر وإن تولاه متول على ظهور الأعمال بالخيرات فذلك قول ولو لم منه طاعة للإمام إذا كانت الدار دار عدل والغالب عليها إمام عدل، ولا يجوز يظهر إمام عدل على دار فيدع أهلها على دين ضلال لا ينكره ولا يغيره ولا يجوز أن يكون يكون هذا في ملك عدل فإذا كان في ملك عادل لم يكن عادلا إلا أن لا يقدر على ذلك فإذا كان شيئا يعجز عنه الإمام فلا يجوز أن يكون شيء يعجز عنه الإمام لا يكون ظاهرا

يعلم

6

نسخة (د) زادت المسلمين

نسخة (د) بالولاية نسخة (د) سقط فصل.

نسخة (د) عرفت.

نسخة (ج + ب) متولي.

نسخة (د) تعلم.

نسخة (د) ولا.

في جميع النسخ (كان هذا (عدا الأصل.

كذا في الأصل وفي النسخ الثلاث (شيئا).

أن

42