تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٤٤يعرف بأصله ويعرف أهله به ولا يجوز أن يلزم العباد في حكم الدين حكم ما أسره العباد من الكفر والمعاصي فيما يدينون به من الضلال أو في انتهاك ما يدينون بتحريمه من الضلال فإذا لم يكن هكذا فقد ثبتت الولاية لمن عرف منه العمل بالخيرات ولم يعرف منه شيء من الخيانات ولا جرى عليه في ذلك شيء من التهمات بعد المعرفة به من أهل الخبرة به
بذلك منه
6
4
فصل: وقد قيل أيضا: إنه إذا صح له أنه من طبقة أهل العدل أو من دار أهل العدل ولم يظهر منه باسمه وعينه شيء من الخيانات ولا اتهم بشيء من التهمات فهو في الولاية؛؛ لأنه في دار الخبرة وأهل الخبرة ولا تستوي دار أهل العدل ودار أهل الجور، فمن لم يُعرف يُعرف منه شر في دار الخير فهو من أهل الخير حتى يُعلم منه شر؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى، ولأن أحكامه داخلة في بعضها بعض كما كان أهل الأمصار في حكم الظاهر أهل إقرار وأهل قبلة، وتجوز منهم وفيهم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح وسائر حقوق أهل القبلة حتى يُعلم منهم غير ذلك من الإنكار كذلك دار أهل العدل تجوز منهم الولاية؛ لأنه أهل عدل وشامل لهم العدل فيهم كما كانت 10 أهل الأمصار كلها من أمصار أهل الإقرار واجب فيهم ذلك، وحرام منهم السبأ والغنيمة في الذرية والأموال، وواجب " الصلاة على جنائزهم ودفنهم في مقابر أهل القبلة
10
V
11
سقطت به في النسخ الثلاث عدا
الأصل.
نسخة (د) تعرف
نسخة (ب+ ج) الجنايات
نسخة (ب) سقطت به.
نسخة (ب + ج) الجنايات
نسخه (ب + ج) يستوي
نسخة (ج) ويجوز
نسخة
(ج) يجوز
في جميع النسخ لأنهم عدا الأصل.
10 نسخة (د) كان
11 نسخة (د) وواجبة
43