تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٤٥حتى يعلم أنهم من أهل الإنكار أو من أهل الإقرار، فكذلك الولاية بوجوب الاسم لأهل الدار والأحكام كلها بعضها من بعض، وهذا قول لا يخرج من قول الحق وهو جائز منساغ على قول من يقول إنه إذا عرف من أحد الإقرار بالعدل وقول أهل الاستقامة لم ينتظر به الأعمال وكان إقراره بذلك موجبا له الولاية، كذلك كانت الدار موجبة له وجوب المحنة بالقول ولا تلزمه محنة بالأعمال إذا وجبت له الموافقة بالقول والدار من دون أهل العدل مزيلة عن أهلها المحنة بالقول و لا نعلم في ذلك اختلافا إذا صحت لهم أحكام الدار الدار بأنها دار عدل وكل هذه الأقاويل التي وصفناها في أحكام الدور وفي أحكام أهل الدور في الولاية والبراءة خارج معنا على مذاهب أهل الاستقامة من المسلمين على أصولهم أصولهم على ما يصح من تفسير أهل العدل وحكم خاص ذلك وعامته على ما يوجبه الحق إن شاء الله
فصل: ولا نعلم أن أحدا قال من أهل الاستقامة من المسلمين بأنه يبرأ من أحد باسمه وعينه بغير حجة تلزم للزوم الحجة لغيره في البراءات فيبرأ من أحد بعينه من أجل حكم الدار عليه ومن أجل حكم الجملة عليه في حاله المعاين فيها في تلك الدار والموجود فيها بغير حكم يلزمه به الدخول في الكفر الحاكم عليها وعلى أهلها فالولاية هاهنا غير البراءة في قول المسلمين ثم إن ولاية الحكم بالظاهر تقع على ضربين: أحدهما ولاية بالخبرة والعلم والآخر على وجه التصديق والحكم.
اسقط (ولو لم يعرف أهو من أهل الإنكار أو من أهل الإقرار) من الأصل.
نسخة (ج + د) أهل الحق.
نسخة (ج) يلزمه
جميع النسخ دور عدا الأصل.
نسخة (ج)
سقطت
نسخة (د) خارجة
" جميع
النسخ.
عامه عدا
جميع النسخ تلزمه عدا
نسخة (ج) حال.
10 نسخة (ج) من
و.
الأصل
الأصل
44