تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ثم إن العلم في ذلك يقع على ضربين: أحدهما علم خبرة ومشاهدة لما تجب به ولايته بمعاينة لأعماله وسماع لأقواله والآخر: بشهرة في ذلك في داره ومصره بما لا يشكل عليه من له ذلك معه بما لا يشك فيه بمنزلة السماع للأقوال والمعاينة للأفعال فذلك

أمره ويصح

قاض له وعليه منه وفيه بذلك ذلك الحكم في ذلك

والتصديق يقع على وجهين: أحدهما على التخيير والآخر على الوجوب

•

أهل

فأما التخيير فرفع الواحد ممن يقبل قوله في رفع الولاية ممن يبصر الولاية والبراءة من الاستقامة من المسلمين فالمرفوع إليه ذلك مخير إن شاء صدق وتولى المرفوع ولايته إن شاء تولى الرافع ووقف عن المرفوع ولايته.

فصل: والواجب في ذلك رفع الاثنين فصاعدا ممن يبصر ذلك فإذا وقع ذلك ذهب التخيير ووجب التصديق وإنفاذ الحكم بالولاية وكل ذلك يقع على تصديق الرافعين وقبول قولهم في حجة الدين واختيار الرأي لا على وجه الشهادة لهم بصدق أقوالهم والشهادة للمرفوع أمره والمشهود له أنه كذلك على سبيل قطع العلم وأما علم الخبرة وصحة الشهرة فيوجب صحة علم الظاهر من ذلك والشهادة له وعليه بذلك والفرق في ذلك بيّن عند أهل العلم إن شاء الله وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها وهي ثلاثة وجوه خبرة وشهرة ورفيعة، فكل من استحق الولاية بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر فلا يستحق ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة ومات على ذلك فهو لا محال" من أهل الجنة؛ الجنة؛ لأنه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل الجنة إن كان صادقا في سريرته ومات على ذلك ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة ولو كان بمنزلة أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - فلا نعلم

ا نسخة (ب) انقاذ 2 سقطت علم من الأصل.

نسخة (ب) أنه.

أن

45