تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٤٧أحدا من أهل القبلة مثلهما ولا تجوز الشهادة لهما بالجنة بما قد شهر من فضلهما إلا أن
يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحيح تأويل في كتاب الله معه ذلك
أحد
يصح
من
طريق الشهرة كما
صح
معه
التنزيل من
كتاب الله أن تلك الآية نزلت فيهما أو في أحدهما، فإذا صح معه ذلك لزمه فيهما أو فيمن صح معه فيه منهما ذلك حكم الحقيقة وزال فيه حكم الشريطة فهذا فيمن صح معه من الناس ما يستحق به الولاية بخبرة أو بصحيح شهرة. وأما من لم يصح منه ذلك وإنما كانت ولايته بشهادة أو برفيعة فلا تكون الشهادة له بالقطع أنه ولي في الحكم بالظاهر ولا أنه من المسلمين ولا أنه " من الصالحين، كما يشهد لمن علم منه ذلك بالخبرة والمشاهدة أو ما صح من طريق صحة الشهرة وإنما يتولى بالشهادة والرفيعة على ما قامت فيه من الحجة بالشهود وتصديق الرافعين على ما تقوم به الحجة من شهادة الشهود في ذلك وتصديق الرافعين من الواحد الذي يجوز قبول قوله ورفعه لولاية المتولى له وسواء ذلك كان المرفوع ولايته والمشهود له بما تجب به ولايته حيا أو ميتا شاهدا أو غائبا فذلك جائز فيه ولازم فيه قيام الحجة من ولاية الاثنين من علماء المسلمين فصاعدا له ولا نعلم أن أحدا قال أنه في ذلك فرق بين الحي والميت ولا الغائب ولا الحاضر ولا المتقدم ولا المستأخر ولا يجوز مع ذلك كله أن يشهد له بما شهد له به الحجة ولا يعتقد له صحة ذلك أنه كذلك ولكن يتولى بقيام الحجة وتصديق الرافع بلا قطع للشهادة له بذلك ولا اعتقاد تصديق الشاهدين وولاية المتولين أنها كذلك بالحقيقة فإن اعتقد ذلك المرفوع إليه تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولين أنها كذلك فذلك من شهادة الزور وتعاطي علم الغيب ولا يجوز ذلك، فإن فعل ذلك كان بذلك هالكا إلا أن يتوب كما كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة لا تجوز فيه شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا
6
انسخي (د) فلا.
نسخة (ب) سقطت فيهما
سقطت أنه من جميع النسخ عدا الأصل.
نسخة (د) ويتولاه.
سقطت له. نسخة (ج)
نسخة (ج) يسع.
46