تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٤٩باب: ذكر الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في الولاية وصفته
فجميع ما تثبت به الولاية لأحد من الخليقة بعينه في حكم الظاهر هو بأحد هذه الوجوه وهو علم الخبرة أو صحيح الشهرة أو بشهادة الشاهدين ورفع المتولين لا غير ذلك تقع به الولاية في هذا الباب، وجميع من تثبت ولايته في حكم الشريعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم و دين أهل الاستقامة من أمته فهي ولاية الله - تبارك وتعالى – وولاية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وولاية جميع أهل طاعته من المؤمنين وولاية العبد لنفسه فهذه الولايات الأربع لا بد للعبد منهن، فيحال ما تقوم عليه به الحجة من علم ذلك ولا تعدو ولايته أحد هذه الأربعة: ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين وولاية العبد لنفسه، كذلك قال الله - تبارك وتعالى - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائدة: 55 وقال: وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ {
ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ (56) المائدة: 56 فولاية المؤمنين في الجملة داخل فيها ولاية جميع أهل طاعة الله ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه حتى تقوم عليه الحجة بعلم
أحد
من
منهم بوجه من الوجوه في ولاية حقيقة أو من ولاية حكم الظاهر.
فصل: ولا يجوز أن تأتي على العبد حالة لا يتولى فيها نفسه وعلى العبد أن يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب، ويتولى نفسه على كل حال وقد قال الله - تبارك وتعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم: الركتَب أَحْكِمَتْ ءَايَنَتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
A
نسخة (ب) صفتهم.
نسخة (ج) شهادة. " نسخة (ب + د) ثبتت.
V
نسخة (د) النبي.
جميع النسخ في حال عدا الأصل.
نسخة (د) الوجوه.
سقطت (من) من جميع النسخ عدا الأصل.
882
48
نسخة (د) محمد