تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٥٤

باب صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة

ولا يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة حتى يعلم فرق ما بين أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة ويعلم منه تظاهر العلم بذلك؛ لأن أحكام ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة غير أحكام ما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة، ولأن ذلك لا تجوز مخالفة الحكم فيه برأي ولا بدين بجهل ولا بعلم وكذلك حتى يعلم فرق ما بين الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله؛ لأن أحكام الخاص من الولاية والبراءة غير أحكام العام من الولاية والبراءة لا تجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين بجهل ولا بعلم، فإذا كان كذلك لم يكن العالم عالما بالولاية والبراءة حتى يعلم فرق الحكم في ذلك ويظهر منه العلم في ذلك وبذلك وفرق الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة داخل على جميع أصول الولاية والبراءة بجملتها؛ لأن كل أصل من أصول الولاية والبراءة فداخل عليه وفيه أحكام الخاص والعام، ولا تجوز مخالفة أحكام أصول الخاص والعام في جميع أصول الولاية والبراءة كان الأصل مما يسع جهله ومما لا يسع جهله.

فصل: وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام ولاية الحقيقة التي يجب العلم بها والشهادة عليها بالقطع ولا يجوز الشك فيها ولا التحول عنها ممن صحت له وما بين أحكام الشريطة التي تكون كافية للعبد عن ولاية الحقيقة وولاية حكم الظاهر وبراءة الحقيقة وبراءة الحكم بالظاهر وما بين أحكام الولاية والبراءة بأحكام الظاهر التي إذا وجبت لم ينفع عنها أحكام أحكام ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ومعرفة أحكام الخاص والعام من ذلك وفي ذلك؛ لأن أحكام هذه الأصول من أصل الولاية والبراءة بالحقيقة والشريطة وحكم الظاهر مختلفة

جميع النسخ لأنه عدا الأصل.

نسخة (د) سقطت أصول.

نسخة (ب + د) تنفع نسخة (ب) أصول.

333

53