تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٥٥أحكامها لا تجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين بعلم ولا يجهل ولا يجوز أن يحكم بحكم من أحكام هذه الأصول في أصل آخر غيره ولا يجوز إلا وضع هذه الأصول في مواضعها والحكم
بأحكامها فمن خالف ذلك برأي أو بدين [يجهل أو بعلم] لم يسعه ذلك وكان هالكا
فصل: وعلم خاص ذلك لمن خصه وعام ذلك في حكم المعموم منه فذلك أصل أيضا في ذلك لا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ولا يجهل ولا بعلم، وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الاستحلال لما حرم الله من دينه والتحريم لما أحل الله من دينه وما يجب في ذلك من الأحكام في الولاية والبراءة، وبين أحكام التحريم لما يأتي المحدث من ذلك وما يدين بتحريمه مما يرتكبه ووضع ذلك في موضعه والحكم فيه بحكمه فيما يجب من ذلك بالدينونة فيه؛ لأن الحكم في ذلك لا يجوز بالدينونة، ولا يجوز أن يحكم بأحكام الاستحلال في موضع أحكام التحريم، ولا بأحكام التحريم في موضع أحكام الاستحلال بالدينونة، ولا يجوز إلا وضع كل حكم من ذلك في موضعه فمن خالف ذلك بدين فقد هلك وضل في أحكام الولاية والبراءة، وقد قال أكثر أهل العلم أنه لا يسع جهل المستحلين إذا علم الجاهل أن المستحل مستحل لما حرم الله فيما يدين به، وقد قال من قال: إن ذلك واسع جهله ما لم يتوله الجاهل أو يبرأ من العلماء إذا برءوا منه على ذلك أو يقف عنهم برأي أو بدين، وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الصغائر من أحكام الكبائر في أحكام الولاية والبراءة، فإن الفرق في ذلك وفي أحكامه لا يسع ارتكابه بدين ولا برأي أن يجعل أحكام الكبائر كأحكام الصغائر و أحكام الصغائر كأحكام الكبائر في أهل الولاية من المسلمين، و كذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام التوبة والإصرار وفرق ما بين الإصرار على الصغائر والإقامة على الكبائر وفرق ما بين أحكام الخاص والعام من جميع ذلك، وكذلك
6
ا نسخة (ب) بعلم أو بجهل.
نسخة (ب + ج) فكان
سقط فصل من (د).
نسخة (د) سقطت أيضا
نسخة (د) سقطت لا.
نسخة (د) ولا.
54
54