تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٥٦

حتى يعلم فرق ما بين المصر على دقيق الذنوب وجليلها وصغيرها وكبيرها وبين الحكم فيمن ركب ذلك ولم يصر عليه وجهله أو علمه وعلم الفرق في ذلك في أحكام الولاية والبراءة فإن جهل ذلك ووضعه على غير معانيه لا يسع ذلك بالدينونة، فإذا لم يسع مخالفة ذلك كان من الأصول التي لا يصح العلم للعالم إلا بعلمه وبعلم أحكامه.

4

فصل: وكذلك حتى يعلم فرق ما بين "ما يجب فيه السؤال من أحكام الولاية والبراءة وبين ما لا يجب فيه السؤال، فإنه لا يجوز أن يحكم بالسؤال في غير موضع وجوب السؤال، ولا يجوز أن يضع السؤال في غير موضع وجوب السؤال، ولا يجوز إلا أن ينزل كل شيء من ذلك منزلته، و يحكم بكل حكم من ذلك في موضعه، ولا تجوز مخالفة ذلك بعلم ولا ولا بجهل في جميع مالا تجوز فيه المخالفة لذلك، وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الدين مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الاستقامة في كل عصر وزمان إلى يوم القيمة وبين أحكام الرأي وما يجوز فيه الرأي من كل ما لم يأت فيه حكم من هذه الأصول من الدين في جميع أصول دين الولاية والبراءة وفي جميع أحكام الولاية والبراءة وعلم ذلك ووضعه في مواضعه

فصل: لأن ذلك لا تجوز فيه المخالفة برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم في جميع جاء فيه أحكام الدين من جميع أحكام الولاية والبراءة، وكذلك حتى يعلم الفرق بين

9

ا نسخة (ب + د) تسع.

نسخة (د) سقطت فصل.

نسخة (ب) مابين أحكام مايجب

نسخة

(د) يجوز.

كذا في جميع النسخ والذي يظهر أن المقصود هو يوم القيامة

نسخة (د) من.

" نسخة (د) سقطت فصل.

نسخة

نسخة

(د) سقطت و.

(د) جاءت

55

55