تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٥٧

أحكام الدعاوي التي تخرج أحكامها أنه إن كان المدعي صادقا في دعواه في سريرته كان محقا وإن كان مبطلا في دعواه في سريرته كان مبطلا، وإلزام المدعي ما لزمه من حكم الدعوى، والالتزام للمدعى عليه إثبات حجة المدعى عليه والفرق في ذلك بين أحكام الدعاوي من أحكام البدع التي من وقف عليها وعلى أحكامها لم يسعه إلا أن يصدق المحق

يسع

أحد

فيها ويكذب المبطل فيها والكاذب فيها إذا كان يقف على علم ذلك أو كان ذلك مما لا جهله أو قامت عليه الحجة بعلم ذلك من وجوه العلم والفرق في ذلك بين تحريم ولاية المبتدع ولو لم يعلم الجاهل بدعته وإباحة ولاية المدعي إذا كان في ظاهر الحكم لا يعلم كذبه ولو كان في ادعائه في سريرته مبطلا ما لم يحكم لنفسه بدعواه أو تزول حجته بوجه من الوجوه وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهادة من حجة الفتيا في أحكام الولاية والبراءة وإنزال ذلك منزلته؛ لأن بين حجة الشهادة وحجة الفتيا في أمر الولاية والبراءة وفي جميع أحكام الدين فرق بين لا يجوز في الدين أن يحكم بأحكام الشهادة في موضع أحكام الفتيا في أمر الولاية والبراءة ولا يحكم بأحكام الفتيا في موضع أحكام الشهادة في أمر الولاية والبراءة ومن حكم بذلك في غير مواضعه فقد جهل وكان بذلك هالكا وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهود في البراءات من المكفرات إذا وقعت الشهادة في موضع ما تجوز الشهادة فيه] من المكفرات وعلى المكفرات في الولاية والبراءات" وبين براءة المتبرئين من العلماء في الدين وإنزال كل من ذلك منزلته من إجازة الشهادة من الشهود على المحدثين بحدثهم على ما جاء به الأثر من إجازتها في مواضع إجازتها وإبطال حجة المتبرئين قبل الشهادة على المحدثين وإنزالهم في ذلك منازلهم في الدين لأن منزلة المتبرئين قبل الشهادة على المحدثين من المحدثين ولو كانوا أئمة في الدين من علماء المسلمين لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون المتبرئ بإظهار البراءة منه متبرئا من ولي لمن برئ عنده منه في الدين فيكون ببراءته تلك عدوا قاذفا مخلوعا، كائنا من كان من أهل العلم والفقه والفضل والورع

4

نسخة (د) بينا. نسخة (د) فيه الشهادة.

نسخة (د) البراءة.

نسخة (د) موضع.

56