تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والعدل ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون من علماء المسلمين فلا يقبل قولهم في ذلك؛ لأنه

لا يقبل قول قاذف ولا تجوز شهادة خليع في الإسلام

،

وإما أن يكونوا ببراءتهم من ذلك المتبرئ منه قبل الشهادة عليه برئوا من غير ولي في الدين لمن برئوا منه معه فيكونوا بذلك مدعين لأنهم خصماء ببراءتهم من ذلك المتبرئ منه قبل الشهادة من هذا الذي برئوا منه ولجميع أهل الدين لأن كل خصم في الدين فهو مدع، وكل مدع فلا تقبل دعواه في جميع أحكام الدين والشهادة في الدين في أمر البراءات عند إظهار البراءة قبل إظهار الشهادة على المكفرات

6

فصل: وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الفتيا من الفقيه الواحد في الدين فيما يقوم فيه مقام الفتيا من الدين وبين قول الفقيه الواحد فيما يكون فيه شاهدا في أمر الدين في البراءات" وفي إيجاب المكفرات وإنزال ذلك منزلته في الدين والولاية والبراءة، وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام براءة الجهر وإجازة ذلك وإطلاقه وبين أحكام براءة السر ومعرفة حجر ذلك وكتمانه وإنزال ذلك منازله ومعرفة القول فيه وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الولاية والبراءة في الأئمة العادلين والجائرين وبين الفرق في الولاية والبراءة في سائر الرعايا ممن لم ينزل منازل الأئمة من العادلين والجائرين

فصل: وكذلك حتى يعلم الفرق بين الأئمة المشاهدين والحاضرين من العادلين والجائرين

في الولاية والبراءة وبين الأئمة الغائبين والسالفين في الولاية والبراءة من العادلين والجائرين

،

ا نسخة (ج) خصما جميع النسخ المتبرا عدا الأصل.

نسخة

(د)

سقطت الشهادة.

نسخة (د) البراءة.

نسخة (د) سقطت فصل.

نسخة (ج) تقوم.

نسخة (د) البراءة. نسخة (د) سقطت فصل

57