تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٦٣عنه الرفيعة في الولاية معنا ما لم يعلم كذبه فيما رفع إليه من ولاية من غاب عنه أمره من الأولين والآخرين ما لم يعلم المرفوع إليه أنه خائن الله فيما رفعه إليه من أمر الدين، فإن قال قائل: أفليس" يكون معكم أحد من المسلمين حجة في الولاية والبراءة في الفتيا ولا في الرفيعة في الولاية حتى يكون بهذه المنزلة؟
4
فصل: قلنا له: أما الرفيعة فلا يكون معنا حجة في الرفيعة إلا العالم بأصول الولاية والبراءة ولا يكون عالما بأصول الولاية والبراءة إلا من علم هذه الأصول التي وصفناها"؛ لأنه لا يجوز أن يحكم بشيء من أحكام هذه الأصول كلها في غير مواضعها، ومن كان جاهلا بالأصول التي لا تجوز مخالفتها في الفن الذي هو منه وفيه ولم يكن عالما به علم من يكون حجة على من قام عليه ولمن قام عليه و لمن قام له كما أنه لو كان العالم عالما بجميع فنون العلم وبصفة جميع الحكم إلا أنه لا يبصر القضاء في الصدقات ولا في القسم في الأموال ما جاز للحاكم ولا للمسلمين أن يجعلوه أمينا في ذلك ولا يجوز أن يولوه القسم في أموال الأغياب والأيتام ولا في قضاء الصدقات من أموال [الأغياب و الايتام ولا يكون حجة في ذلك في 10 قيمة ولا نظر ولو كان يعلو أهل زمانه في العلم والبصر
كذلك كل أهل صنعة من الصنع البصراء في تلك الصنعة فهم حجة على من قاموا عليه وله في النظر فيما جرى من الأحكام في ذلك، ولا يجوز أن يولى أهل صنعة من الصنع وأهل
11
نسخة (د) سقطت معنا
نسخة (ب + ج) في.
جميع النسخ (فليس) عدا الأصل.
نسخة (ب) إلا حتى.
نسخة (د) سقط فصل.
نسخة
(د) وصفنا.
سقطت من النسخة (ج).
نسخة (ب) في.
نسخة (د) الأيتام ولا الأغياب.
10 نسخة (ب) من.
نسخة) ب + ج) جرا.
62