تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٦٤6
معرفة بشيء من الأشياء في غير ما هو أهله وما قد عرف به من جميع الأشياء ولم يكن أمينا في ذلك لموضع أمانته وعلمه وثقته إذا لم يكن بصيرا بتلك الصنعة وبذلك الشيء الذي دخل فيه وكيف لا يجوز أن يقلد رجلا ثقة أمينا عالما بالأحكام ثقة في الإسلام نظرا أو حكما فيمال أغياب أو " أيتام في قضاءه وهو ولا أقسام، بصير بالحلال والحرام نافذ في في صفة الأحكام بصير بالولاية والبراءة إلا أنه لا يبصر القضاء ولا الأقسام فلما لم يكن في ذلك عالما ولذلك عارفا وله مداوما لم يجب أن يكون فيه أمينا ولا حجة لمن ائتمنه وكان من ائتمنه على ذلك كله الله ولدينه خائنا و يجوز أن تقلد الولاية والبراءة غير أهل العلم العلم بها وأهل الفقه فيها وكيف يكون العالم بالشيء والفقيه فيه من لا يعلم أصوله؟ وكيف يكون من يجهل أصل شيء من الأشياء يكون عالما به؟ وكما لا يجوز أن يكون عالما بالشيء حتى يعلم أصله كذلك لا يكون عالما به حتى يعلم جميع أصوله وما جهل من أصوله وأحكام أصوله فغير واقع عليه اسم العلم بجميعه ولا يكون عالما بالشيء حتى يكون يجميع أصوله ولا تجوز الرفيعة إلا من العلماء بأصول الولاية والبراءة التي لا تجوز" أن يحمل أحكام بعضها على بعض ولا يجتزئ بالعام منها عند لزوم الخاص" ولا يحمل الخاص منها على حكم العام وهذا ليس معنا] 12 فيه اختلاف
عالما
جميع النسخ في مال عدا ا الأصل.
نسخة (د) و.
نسخة (ب) قضاء
جميع النسخ وهو بصير
نسخة (د) في.
عدا الأصل.
نسخة (د) سقطت كله
نسخة (د) ولا يجوز.
نسخة (ب + ج) يقلد.
نسخة (ب + د) يجوز
نسخة (ب + د) تحمل. النسخة (ب) الخاص منها. 12 نسخة (ج) وليس هذا معنا
63